باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
731 paragraphs · vol. 1, p. 61
Page 8 of 19
- vol. 1, p. 66
وَهُوَ صَلَاة التَّطَوُّع بِاللَّيْلِ بعد النّوم
-
وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما
-
وَأما إحْيَاء بعض اللَّيَالِي كالعيدين فَينْدب
-
وَيكرهُ
-
تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام
-
أما تخصيصها بِصَلَاة وَسَلام على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فمطلوب
-
وَيكرهُ
-
ترك تهجد اعتاده
-
بِلَا عذر
-
وَالله أعلم
-
فَيَنْبَغِي أَن لَا يخل بِصَلَاة اللَّيْل وَإِن قلت = كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة =
-
وأقلها إِمَام ومأموم
-
هِيَ فِي الْفَرَائِض غير الْجُمُعَة سنة مُؤَكدَة
-
وَلَو للنِّسَاء
-
وَقيل فرض كِفَايَة للرِّجَال فَتجب بِحَيْثُ يظْهر الشعار فِي الْقرْيَة
-
فَلَو أطبقوا على إِقَامَتهَا فِي الْبيُوت وَلم يظْهر شعار لم يسْقط الْفَرْض
-
فَإِن امْتَنعُوا كلهم قوتلوا
-
أَي قَاتلهم الإِمَام وعَلى القَوْل بِأَنَّهَا سنة لَا يُقَاتلُون
-
وَلَا يتَأَكَّد النّدب للنِّسَاء تأكده للرِّجَال فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يتَأَكَّد فِي حقهن
-
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص أَنَّهَا فرض كِفَايَة
-
لرجال أَحْرَار مقيمين لَا عُرَاة فِي مَكْتُوبَة أَدَاء
-
وَقيل
vol. 1, p. 67فرض عين
-
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
-
وَالله أعلم
-
وَلَيْسَت بِشَرْط فِي صِحَة الصَّلَاة
-
وَهِي
-
فِي الْمَسْجِد لغير الْمَرْأَة
-
وَالْخُنْثَى
-
أفضل
-
مِنْهَا فِي غير الْمَسْجِد
-
وَمَا كثر جمعه أفضل
-
مِمَّا قل جمعه
-
إِلَّا لبدعة إِمَامه
-
كرافضي وَمثله من لَا يعْتَقد وجوب بعض الْأَركان أَو الشُّرُوط
-
أَو تعطل مَسْجِد قريب
-
أَو بعيد
-
لغيبته
-
فقليل الْجمع أفضل من كَثِيره فِي جَمِيع ذَلِك وَلَكِن الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ أفضل من الِانْفِرَاد وَتحصل بهَا فَضِيلَة الْجَمَاعَة
-
وَإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام