فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
56 paragraphs · vol. 1, p. 74
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 75
وَلَكِن الِانْتِظَار لَا يجوز إِلَّا إِذا جلس الإِمَام للتَّشَهُّد الأول وَأما إِذا تَركه وَقَامَ فَيلْزم الْمَأْمُوم الْمُفَارقَة وَكَذَا لَو صلى الْمغرب خلف ربَاعِية يلْزمه الْمُفَارقَة عِنْد قيام الإِمَام للرابعة لِئَلَّا يحدث جُلُوسًا لم يَفْعَله الإِمَام
-
وَإِن أمكنه
-
أَي الْمَأْمُوم الْمصلى للصبح خلف الظّهْر
-
الْقُنُوت فِي ايبلثانية قنت وَإِلَّا تَركه
-
أَي الْقُنُوت ويتحمله عَنهُ الإِمَام فَلَا يسْجد للسَّهْو
-
وَله فِرَاقه
-
بِالنِّيَّةِ
-
ليقنت وَلَكِن ترك الْمُفَارقَة أفضل ثمَّ أَشَارَ المُصَنّف إِلَى شَرط توَافق نظم الصَّلَاتَيْنِ بقوله
-
فان اخْتلف فعلهمَا
-
أَي الصَّلَاتَيْنِ
-
كمكتوبة وكسوف أَو
-
مَكْتُوبَة
-
وجنازة لم تصح
-
الْقدْوَة
-
على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله تصح ويراعى تَرْتِيب نَفسه