فصل في بقية شروط القدوة
111 paragraphs · vol. 1, p. 75
Page 1 of 3
- vol. 1, p. 75
تجب مُتَابعَة الإِمَام فِي أَفعَال الصَّلَاة
-
لَا فِي أقوالها والمتابعة تحصل
-
بِأَن يتَأَخَّر ابْتِدَاء فعله
-
أَي الْمَأْمُوم
-
عَن ابْتِدَائه
-
أَي الإِمَام
-
ويتقدم
-
ابْتِدَاء فعل الْمَأْمُوم
-
على فَرَاغه
-
أَي الإِمَام
-
مِنْهُ أَي الْفِعْل فَلَا يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّف عَنهُ على مَا يأتى بَيَانه وَأما فِي الْأَقْوَال كالقراءة وَالتَّشَهُّد فَيجوز التَّقَدُّم والتأخر إِلَّا فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام فَيبْطل
-
فَإِن قارنه
-
فِي فعل أَو قَول
-
لم يضر
-
أَي لم يَأْثَم وَإِن كَانَ مَكْرُوها
vol. 1, p. 76مفوتا لفضيلة الْجَمَاعَة
-
إِلَّا إِحْرَام
-
فان الْمُقَارنَة فِيهَا يَقِينا أَو شكا تضر وتمنع انْعِقَاد الصَّلَاة فَيشْتَرط تَأَخّر جَمِيع تكبيرته عَن جَمِيع تَكْبِيرَة الإِمَام
-
وان تخلف الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بِرُكْن فعلي عَامِدًا بِلَا عذر بِأَن فرغ الامام مِنْهُ وَهُوَ أَي
-
الْمَأْمُوم
-
فِيمَا قبله
-
كَأَن ابْتَدَأَ الإِمَام فِي الرّفْع من الرُّكُوع وَهُوَ فِي الْقِرَاءَة
-
لم تبطل فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله تبطل وَإِذا تخلف نَاسِيا أَو بِعُذْر لم تبطل بِلَا خلاف
-
أَو
-
تخلف الْمَأْمُوم
-
بركنين
-
فعليين
-
بِأَن فرغ
-
الإِمَام
-
مِنْهُمَا وَهُوَ
-
أَي الْمَأْمُوم
-
فِيمَا قبلهمَا
-
كَأَن شرع الإِمَام فِي الْقيام عَن السُّجُود الثَّانِي وَهُوَ فِي الأول
-
فان لم يكن عذر بطلت وَإِن كَانَ
-
عذر
-
بِأَن أسْرع
-
الإِمَام
-
قِرَاءَته وَركع قبل إتْمَام الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة
-
وَهُوَ بطيء الْقِرَاءَة خلقَة وَالْإِمَام معتدلها وَأما لَو كَانَ الإِمَام سريع الْقِرَاءَة خلقَة فَلَا يلْزم الْمَأْمُوم إِلَّا قدر مَا أدْركهُ مَعَه من الْفَاتِحَة وَيجب عَلَيْهِ الرُّكُوع مَعَ الإِمَام فَإِن لم يرْكَع بطلت صلَاته وَلَو اشْتغل بإتمامها لاعتدل الإِمَام وَسجد
-
فَقيل يتبعهُ وَتسقط