فصل في بقية شروط القدوة

111 paragraphs · vol. 1, p. 75

Page 2 of 3

  1. عَنهُ

    vol. 1, p. 76
  2. الْبَقِيَّة

  3. للْعُذْر

  4. وَالصَّحِيح يُتمهَا وَيسْعَى خَلفه

  5. أَي الإِمَام على نظم صَلَاة نَفسه

  6. مَا لم يسْبق بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان مَقْصُودَة وَهِي الطَّوِيلَة

  7. فَلَا يعد مِنْهَا الْقصير وَهُوَ الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فيسعى خَلفه إِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قبل فرَاغ الإِمَام من السَّجْدَة الثَّانِيَة أَو مَعَ فَرَاغه مِنْهَا بِأَن ابْتَدَأَ الرّفْع مَا لم يكن إِلَى الْقيام أقرب مِنْهُ إِلَى أقل الرُّكُوع

  8. فان سبق بِأَكْثَرَ

  9. من الثَّلَاثَة بِأَن لم يفرغ من الْفَاتِحَة إِلَّا وَالْإِمَام قَائِم عَن السُّجُود أَو جَالس للتَّشَهُّد

  10. فَقيل يُفَارِقهُ

  11. بِالنِّيَّةِ

  12. وَالأَصَح يتبعهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ

  13. فان قعد للتَّشَهُّد قعد مَعَه وَقطع الْقِرَاءَة وان قَامَ تبعه فِي الْقيام وجدد قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَلَا يبْنى على قِرَاءَته الأولى

  14. ثمَّ يتدارك بعد سَلام الإِمَام

  15. مَا فَاتَهُ

  16. وَلَو لم يتم الْفَاتِحَة لشغله بِدُعَاء الِافْتِتَاح

  17. أَو التَّعَوُّذ

  18. فمعذور

  19. فِي التَّخَلُّف لاتمامها كبطيء الْقِرَاءَة وَلَكِن

  20. هَذَا كُله فِي

  21. الْمَأْمُوم

  22. الْمُوَافق

  23. وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام زَمنا يسع قِرَاءَة الْفَاتِحَة للمعتدل والمسبوق بِخِلَافِهِ

  24. فَأَما مَسْبُوق ركع الإِمَام فِي فاتحته فَالْأَصَحّ أَنه إِن لم يشْتَغل بالافتتاح والتعوذ

  25. وَلَا بِأَحَدِهِمَا

  26. ترك قِرَاءَته وَركع وَهُوَ مدرك للركعة

  27. فَلَو تخلف حِينَئِذٍ لإتمامها وَفَاته الرُّكُوع مَعَه فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَلَو شكّ هَل هُوَ مُوَافق أَو مَسْبُوق لزمَه

    vol. 1, p. 77قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَأعْطى حكم الْمُوَافق فِيمَا مر

  28. وَإِلَّا

  29. بِأَن اشْتغل الْمَسْبُوق بالافتتاح أَو التَّعَوُّذ

  30. لزمَه قِرَاءَة بِقَدرِهِ

  31. أَي بِقدر حُرُوفه من الْفَاتِحَة وَمُقَابل الْأَصَح يُوَافقهُ مُطلقًا وَيسْقط بَاقِيهَا وَهُنَاكَ قَول ثَالِث يتم الْفَاتِحَة مُطلقًا

  32. وَلَا يشْتَغل الْمَسْبُوق بِسنة بعد التَّحَرُّم

  33. كتعوذ

  34. بل بِالْفَاتِحَةِ فَإِن إِلَّا أَن يعلم

  35. أَو يظنّ

  36. إِدْرَاكهَا

  37. أَي الْفَاتِحَة مَعَ اشْتِغَاله بِالسنةِ فَيَأْتِي بهَا ثمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ فان علم أَنه لَا يتَمَكَّن من الْفَاتِحَة فَالسنة أَن يشْتَغل بهَا

  38. وَلَو علم الْمَأْمُوم فِي رُكُوعه أَنه ترك الْفَاتِحَة

  39. نِسْيَانا

  40. أَو شكّ