فصل في بقية شروط القدوة
111 paragraphs · vol. 1, p. 75
Page 3 of 3
- vol. 1, p. 77
هَل قَرَأَهَا أم لَا
-
لم يعد إِلَيْهَا بل يُصَلِّي رَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
-
وَمثل الْفَاتِحَة بَقِيَّة الْأَركان
-
فَلَو علم
-
بِتَرْكِهَا
-
أَو شكّ
-
فِي فعلهَا
-
وَقد ركع الإِمَام وَلم يرْكَع هُوَ قَرَأَهَا
-
وجوبا
-
وَهُوَ متخلف بِعُذْر
-
فيغتفر لَهُ ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة
-
وَقيل يرْكَع ويتدارك
-
رَكْعَة
-
بعد سَلام الإِمَام وَلَو سبق إِمَامه بالتحرم لم تَنْعَقِد
-
صلَاته
-
أَو بِالْفَاتِحَةِ أَو التَّشَهُّد
-
بِأَن فرغ من ذَلِك قبل شُرُوع الإِمَام فِيهِ
-
لم يضرّهُ وَيجزئهُ وَقيل تجب إِعَادَته
-
مَعَ قِرَاءَة الإِمَام أَو بعده
-
وَلَو تقدم
-
على إِمَامه
-
بِفعل كركوع وَسُجُود إِن كَانَ
-
التَّقَدُّم
-
بركنين بطلت
-
صلَاته إِن كَانَ عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَأما إِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا تبطل وَلَكِن لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَكَذَلِكَ لَا تبطل إِذا كَانَ السَّبق بفعلي وَقَوْلِي كالفاتحة وَالرُّكُوع
-
وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ السَّبق بِأَقَلّ من ركنين
-
فَلَا
-
تبطل
-
وَقيل تبطل بِرُكْن
-
تَامّ عمدا