فصل في بقية شروط القدوة

111 paragraphs · vol. 1, p. 75

Page 3 of 3

  1. هَل قَرَأَهَا أم لَا

    vol. 1, p. 77
  2. لم يعد إِلَيْهَا بل يُصَلِّي رَكْعَة بعد سَلام الإِمَام

  3. وَمثل الْفَاتِحَة بَقِيَّة الْأَركان

  4. فَلَو علم

  5. بِتَرْكِهَا

  6. أَو شكّ

  7. فِي فعلهَا

  8. وَقد ركع الإِمَام وَلم يرْكَع هُوَ قَرَأَهَا

  9. وجوبا

  10. وَهُوَ متخلف بِعُذْر

  11. فيغتفر لَهُ ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة

  12. وَقيل يرْكَع ويتدارك

  13. رَكْعَة

  14. بعد سَلام الإِمَام وَلَو سبق إِمَامه بالتحرم لم تَنْعَقِد

  15. صلَاته

  16. أَو بِالْفَاتِحَةِ أَو التَّشَهُّد

  17. بِأَن فرغ من ذَلِك قبل شُرُوع الإِمَام فِيهِ

  18. لم يضرّهُ وَيجزئهُ وَقيل تجب إِعَادَته

  19. مَعَ قِرَاءَة الإِمَام أَو بعده

  20. وَلَو تقدم

  21. على إِمَامه

  22. بِفعل كركوع وَسُجُود إِن كَانَ

  23. التَّقَدُّم

  24. بركنين بطلت

  25. صلَاته إِن كَانَ عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَأما إِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا تبطل وَلَكِن لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَكَذَلِكَ لَا تبطل إِذا كَانَ السَّبق بفعلي وَقَوْلِي كالفاتحة وَالرُّكُوع

  26. وَإِلَّا

  27. بِأَن كَانَ السَّبق بِأَقَلّ من ركنين

  28. فَلَا

  29. تبطل

  30. وَقيل تبطل بِرُكْن

  31. تَامّ عمدا