فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
1,510 paragraphs · vol. 1, p. 77
Page 2 of 38
- vol. 1, p. 78
الْمَأْمُوم يَقِينا
-
قبل ارْتِفَاع الإِمَام عَن أقل الرُّكُوع
-
وَلَا بُد أَن يكون الرُّكُوع محسوبا للْإِمَام فَمن لحق الإِمَام الْمُحدث أَو الساهي بِرَكْعَة زَائِدَة لم تحسب ركعته
-
وَالله أعلم وَلَو شكّ فِي إِدْرَاك حد الْأَجْزَاء لم تحسب ركعته فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تحسب
-
وَيكبر
-
الْمَسْبُوق الَّذِي أدْرك الإِمَام رَاكِعا
-
للْإِحْرَام ثمَّ للرُّكُوع فان نواهما
-
أَي الْإِحْرَام وَالرُّكُوع
-
بتكبيرة لم تَنْعَقِد وَقيل تَنْعَقِد نفلا وَإِن لم ينوبها شَيْئا لم تَنْعَقِد على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله تَنْعَقِد فرضا
-
وَلَو أدْركهُ فِي اعتداله مَا بعده انْتقل مَعَه مكبرا
-
مُوَافقَة لَهُ
-
وَالأَصَح أَنه يُوَافقهُ
-
ندبا
-
فِي التَّشَهُّد والتسبيحات
-
وإكمال التَّشَهُّد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ
-
وَالأَصَح
-
أَن من أدْركهُ
-
أَي الإِمَام
-
فِي سَجْدَة
-
أولى أَو ثَانِيَة أَو تشهد أول أَو ثَان
-
لم يكبر للانتقال إِلَيْهَا
-
وَمُقَابل الْأَصَح يكبر وَيكبر لسجود التِّلَاوَة إِذا سمع الْآيَة من الإِمَام بِخِلَاف سُجُود السَّهْو
-
وَإِذا سلم الإِمَام قَامَ الْمَسْبُوق مكبرا
-
ندبا
-
إِن كَانَ
-
جُلُوسه مَعَ الإِمَام
-
مَوضِع جُلُوسه
-
لَو كَانَ مُنْفَردا بِأَن أدْركهُ فِي ثَانِيَة الْمغرب أَو ثَالِثَة الرّبَاعِيّة
-
وَإِلَّا
-
أَي وان لم يكن جُلُوسه كَمَا ذكرنَا
-
فَلَا
-
يكبر عِنْد قِيَامه كَأَن أدْركهُ فِي ثَالِثَة الْمغرب أَو ثَانِيَة الرّبَاعِيّة
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يكبر مُطلقًا وَالسّنة أَن يقوم الْمَسْبُوق عقب تَسْلِيمه الإِمَام وَيجوز أَن يقوم عقب التسليمة الأولى
vol. 1, p. 79- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
بَاب
-
كَيْفيَّة
-
صَلَاة الْمُسَافِر
-
من حَيْثُ الْقصر وَالْجمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -