فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
1,510 paragraphs · vol. 1, p. 77
Page 25 of 38
- vol. 1, p. 94
كقطن
-
ان زَاد وزن الابريسم وَيحل عَكسه
-
وَهُوَ مَا نقص فِيهِ الابرسم
-
وَكَذَا
-
يحل
-
ان اسْتَويَا
-
وزنا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يغلب الْحَرَام وَلَو شكّ هَل الْأَكْثَر الْحَرِير أوهما مستويان حرم
-
وَيحل مَا طرز
-
والتطريز أَن يركب على الثَّوْب طراز من حَرِير وَكَذَا مَا وَقع بِشَرْط أَن لَا يزِيد كل مِنْهُمَا على قدر
vol. 1, p. 95أَربع أَصَابِع مَضْمُومَة وَأما الْمُطَرز بالابرة فَهُوَ كالمنسوج فاذا لم يزدْ وزن الْحَرِير فَهُوَ حَلَال
-
أَو طرف بحرير
-
بِأَن جعل لَهُ سجاف
-
قدر الْعَادة
-
وَلَو زَاد على أَربع أَصَابِع وَأما الْمُطَرز أَو الْمطرف بِذَهَب أَو فضَّة فَحَرَام وَكَذَا يحرم على الرجل وَالْخُنْثَى المزعفر وَيكرهُ تَزْيِين الْبيُوت والقبور بالثياب وَيحرم بالحرير إِلَّا الْكَعْبَة
-
وَيحل
-
لبس الثَّوْب النَّجس فِي غير الصَّلَاة وَنَحْوهَا
-
كالطواف إِذا لم لم يَتَنَجَّس بدنه بِوَاسِطَة رُطُوبَة
-
لَا جلد كلب وخنزير
-
فَلَا يحل
-
إِلَّا لضَرُورَة كفجأة قتال وَكَذَا
-
لَا يحل
-
جلد الْميتَة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحل وَيجوز لبس الْعِمَامَة بإرسال طرفها وبدونه وَلَا كَرَاهَة فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن الْأَفْضَل إرخاؤه
-
وَيحل الاستصباح بالدهن النَّجس
-
فِي غير الْمَسْجِد
-
على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله لَا يجوز - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْفطر والأضحى
-
هِيَ سنة
-
مُؤَكدَة
-
وَقيل فرض كِفَايَة
-
ان تَركهَا أهل بلد أثموا
-
وتشرع جمَاعَة وللمنفرد وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر
-
فَلَا يشْتَرط فِيهَا شُرُوط الْجُمُعَة
-
ووقتها بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها
-
يَوْم الْعِيد
-
وَيسن تَأْخِيرهَا لترتفع
-
الشَّمْس
-
كرمح
-
لِلْخُرُوجِ من الْخلاف