فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
1,510 paragraphs · vol. 1, p. 77
Page 33 of 38
- vol. 1, p. 101
لكنه خلاف الْأَفْضَل
-
وَيسن
-
لكل أحد
-
أَن يبرز لأوّل مطر السّنة
-
ويكشف عَوْرَته ليصيبه
-
شَيْء من الْمَطَر
-
وَأَن يغْتَسل أَو يتَوَضَّأ فِي السَّيْل
-
وجمعهما هُوَ الأولى وَلَا تشْتَرط فيهمَا نِيَّة
-
ويسبح عِنْد الرَّعْد والبرق
-
فَيَقُول سُبْحَانَ من يسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَة من خيفته
-
وَلَا يتبع بَصَره الْبَرْق وَيَقُول عِنْد الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا
-
بتَشْديد الْيَاء أى الْمَطَر
-
نَافِعًا وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ
-
إِذْ هُوَ من أَوْقَات إِجَابَة الدُّعَاء
-
وَأَن يَقُول
-
بعده
-
أى الْمَطَر
-
مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته وَيكرهُ مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا
-
بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْوَاو وهمز آخِره أى بِوَقْت النَّجْم الْفُلَانِيّ وَلَو قَالَ مُطِرْنَا فِي نوء لم يكره
-
وَيكرهُ
-
سبّ الرّيح
-
بل يسن الدُّعَاء عِنْدهَا
-
وَلَو تضرروا بِكَثْرَة الْمَطَر فَالسنة أَن يسْأَلُوا الله رَفعه
-
بِأَن يَقُولُوا
-
اللَّهُمَّ
-
اجْعَل الْمَطَر
-
حوالينا
-
فِي الأودية والمراعي
-
وَلَا
-
تَجْعَلهُ
-
علينا
-
فِي الْبيُوت
-
وَلَا يصلى لذَلِك وَالله أعلم
-
لعدم وُرُود الصَّلَاة لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
بَاب
-
فِي حكم تَارِك الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
إِن ترك الصَّلَاة
-
الْمَفْرُوضَة على الْأَعْيَان وَلَو وَاحِدَة من الْخمس
-
جاحدا وُجُوبهَا كفر
-
وكفره للححدر فَلذَلِك يكفر كل من أنكر مَعْلُوما من الدّين علما يشبه الضَّرُورَة فِي كَونه من الدّين فَلَو كَانَ قريب عهد بِالْإِسْلَامِ وَأنكر ذَلِك عرف فان عَاد للإنكار حكم بِكُفْرِهِ