فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
1,510 paragraphs · vol. 1, p. 77
Page 7 of 38
- vol. 1, p. 82
إِلَّا الملاح الَّذِي يُسَافر فِي الْبَحْر بأَهْله وَمن لَا يزَال مُسَافِرًا بِلَا وَطن فالإتمام لَهما أفضل وَمُقَابل الْمَشْهُور أَن الْإِتْمَام أفضل
-
وَالصَّوْم أفضل من الْفطر
-
فِي السّفر
-
إِن لم يتَضَرَّر بِهِ
-
أما إِذا تضرر فالفطر أفضل
-
فصل فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
-
يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر تَقْدِيمًا
-
فِي وَقت الأولى
-
وتأخيرا
-
فِي وَقت الثَّانِيَة
-
وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَذَلِك
-
أَي تَقْدِيمًا وتأخيرا
-
فِي السّفر الطَّوِيل
-
الْمُبَاح
-
وَكَذَا
-
يجوز الْجمع فِي السّفر
-
الْقصير فِي قَول
-
قديم وَالْجمع وَإِن كَانَ جَائِزا لَكِن الْأَفْضَل تَركه إِلَّا الْجمع فِي عَرَفَة وبمزدلفة فَهُوَ مُسْتَحبّ
-
فَإِن كَانَ سائرا وَقت الأولى
-
نازلا فِي وَقت الثَّانِيَة
-
فتأخيرها أفضل وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ نازلا وَقت الأولى سائرا وَقت الثَّانِيَة
-
فعكسه
-
أَي التَّقْدِيم أفضل وَإِذا كَانَ سائرا وقتيهما أَو نازلا فيهمَا فالتأخير أفضل
-
وشروط التَّقْدِيم ثَلَاثَة
-
بل أَكثر لِأَنَّهُ يشْتَرط زِيَادَة على مَا ذكره بَقَاء السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَعدم دُخُول وَقتهَا قبل فراغها وتيقن صِحَة الأولى وتيقن نِيَّة الْجمع
-
الْبدَاءَة بِالْأولَى
-
فَلَو صلى الْعَصْر قبل الظّهْر لم تصح
-
فَلَو صلاهما فَبَان فَسَادهَا
-
أَي الأولى بِفَوَات شَرط أَو ركن
-
فَسدتْ الثَّانِيَة
-
وَثَانِي الشُّرُوط
-
نِيَّة الْجمع ومحلها
-
الْأَكْمَل
-
أول الأولى وَتجوز فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يجوز كالقصر
-
وَثَالِثهَا
-
الْمُوَالَاة بِأَن لَا يطول بَينهمَا فصل فَإِن طَال وَلَو بِعُذْر
-
كسهو وإغماء
-
وَجب تَأْخِير الثَّانِيَة إِلَى وَقتهَا وَلَا يضر فصل يسير وَيعرف طوله بِالْعرْفِ وللمتيمم الْجمع على الصَّحِيح وَلَا يضر تخَلّل طلب خَفِيف