وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

800 paragraphs · vol. 1, p. 18

Page 18 of 20

  1. وَلم يعلم عينهَا فَيجب عَلَيْهِ صَلَاة الْخمس وَلَكِن

    vol. 1, p. 29
  2. كَفاهُ تيَمّم لَهُنَّ

  3. وَاحِد وَمُقَابل الْأَصَح يجب خمس تيممات

  4. وَإِن نسي

  5. مِنْهُنَّ

  6. مختلفتين

  7. كصبح وَظهر

  8. صلى كل صَلَاة

  9. من الْخمس

  10. بِتَيَمُّم وَإِن شَاءَ تيَمّم مرَّتَيْنِ وَصلى بِالْأولِ أَرْبعا وَلَاء وَبِالثَّانِي أَرْبعا لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ بهَا

  11. فَيحرم عَلَيْهِ صلَاتهَا

  12. أَو

  13. نسي صَلَاتَيْنِ من الْخمس

    vol. 1, p. 30متفقتين

  14. كظهرين

  15. صلى الْخمس مرَّتَيْنِ بتيممين

  16. وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا من يَوْمَيْنِ وَقيل لَا بُد من عشر تيممات

  17. وَلَا يتَيَمَّم لفرض قبل

  18. دُخُول

  19. وَقت فعله

  20. فَلَا بُد من الْعلم بِدُخُولِهِ يَقِينا أَو ظنا

  21. وَكَذَا النَّفْل الْمُؤَقت

  22. كَصَلَاة الْعِيد

  23. فِي الْأَصَح

  24. وَمُقَابِله يَصح قبل دُخُول الْوَقْت

  25. وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا

  26. كَأَن حبس فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا

  27. لزمَه فِي الْجَدِيد أَن يُصَلِّي الْفَرْض

  28. الْمُؤَدِّي لحُرْمَة الْوَقْت

  29. وَيُعِيد

  30. إِذا وجد أَحدهمَا وَالْمرَاد بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاء إِذْ لَا يُصَلِّي فَاقِد الطهُورَيْنِ إِلَّا عِنْد ضيقه

  31. وَيَقْضِي الْمُقِيم الْمُتَيَمم لفقد المَاء

  32. وَالْمرَاد بالمقيم من صلى بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء

  33. لَا الْمُسَافِر

  34. وَهُوَ من تيَمّم بِمحل يغلب فِيهِ الْفَقْد أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ

  35. إِلَّا العَاصِي بِسَفَرِهِ

  36. كالآبق فَيَقْضِي

  37. فِي الْأَصَح

  38. وَمُقَابِله لَا يقْضِي

  39. وَمن تيَمّم لبرد قضى فِي الْأَظْهر

  40. وَمُقَابِله لَا يقْضِي وكل هَذَا إِذا كَانَ التَّيَمُّم للبرد فِي السّفر وَأما إِذا كَانَ فِي الْحَضَر فَيَقْضِي قولا وَاحِدًا