وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

800 paragraphs · vol. 1, p. 18

Page 19 of 20

  1. أَو

    vol. 1, p. 30
  2. تيَمّم

  3. لمَرض يمْنَع المَاء مُطلقًا

  4. أَي فِي جَمِيع أَعْضَاء الطَّهَارَة

  5. أَو فِي عُضْو وَلَا سَاتِر فَلَا

  6. قَضَاء عَلَيْهِ

  7. إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير

  8. لَا يُعْفَى عَنهُ فَيفْسد التَّيَمُّم

  9. وَإِن كَانَ

  10. بعضوه

  11. سَاتِر لم يقْض فِي الْأَظْهر إِن وضع على طهر

  12. وَمُقَابل الْأَظْهر يقْضِي مُطلقًا هَذَا إِذا لم يكن السَّاتِر فِي مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل

  13. فَإِن وضع على حدث

  14. سَوَاء فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو غَيرهَا

  15. وَجب نَزعه

  16. إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم

  17. فَإِن تعذر

  18. نَزعه وَمسح عَلَيْهِ وَصلى

  19. قضى على الْمَشْهُور

  20. وَمُقَابِله لَا يقْضِي للْعُذْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  21. وَمَا يذكر مَعَه من النّفاس والاستحاضة وَهُوَ لُغَة السيلان وَشرعا دم تَقْتَضِيه الطباع السليمة يخرج من أقْصَى رحم الْمَرْأَة بعد بُلُوغهَا على سَبِيل الصِّحَّة

  22. أقل سنه تسع سِنِين

  23. قمرية وَلَو فِي الْبِلَاد الْبَارِدَة

  24. وَأقله

  25. زَمنا

  26. يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر

  27. يَوْمًا

  28. بلياليها

  29. وَإِن لم تتصل الدِّمَاء

  30. وَأَقل طهر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر

  31. يَوْمًا وَأما الطُّهْر بَين الْحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يجوز

    vol. 1, p. 31أَن يكون أقل من ذَلِك وغالب الْحيض سِتّ أَو سبع وَبَاقِي الشَّهْر غَالب الطُّهْر

  32. وَلَا حد لأكثره

  33. أَي الطُّهْر

  34. وَيحرم بِهِ

  35. أَي الْحيض

  36. مَا حرم بالجنابة

  37. من صَلَاة وَغَيرهَا

  38. وَيحرم بِهِ أَيْضا

  39. عبور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه

  40. صِيَانة لِلْمَسْجِدِ فَإِن أمنته جَازَ لَهَا العبور كالجنب لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة