وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

800 paragraphs · vol. 1, p. 18

Page 3 of 20

  1. وعقبه وحرفه

    vol. 1, p. 19
  2. خُطُوطًا

  3. بِأَن يضع يَده الْيُسْرَى تَحت الْعقب واليمنى على ظهر الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع مفرجا بَين أَصَابِعه وَلَا يسن استيعابه بِالْمَسْحِ وَيكرهُ تكراره وغسله

  4. وَيَكْفِي مُسَمّى مسح

  5. وَكَذَا غسله وَلَو وضع يَده المبتلة عَلَيْهِ وَلم يمرها أَجزَأَهُ

  6. يُحَاذِي الْفَرْض

  7. من الظَّاهِر

    vol. 1, p. 20لَا من الْبَاطِن وَلَو كَانَ عَلَيْهِ شعر لَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ

  8. إِلَّا أَسْفَل الرجل وعقبها فَلَا

  9. يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِمَا

  10. على الْمَذْهَب

  11. والعقب مُؤخر الرجل

  12. قلت حرفه كأسفله

  13. فِي عدم كِفَايَة الْمسْح عَلَيْهِ

  14. وَالله أعلم وَلَا مسح لشاك فِي بَقَاء الْمدَّة

  15. هَل انْقَضتْ أَولا

  16. فَإِن أجنب

  17. لابس الْخُف

  18. وَجب تَجْدِيد لبس

  19. بعد الْغسْل فالجنابة مَانِعَة من الْمسْح قَاطِعَة لمدته حَتَّى لَو اغْتسل لابسا لَا يمسح بقيتها

  20. وَمن نزع

  21. فِي الْمدَّة خفيه أَو أحذهما أَو ظهر بعض الرجل بتخرق أَو غَيره

  22. وَهُوَ

  23. فِي جَمِيع ذَلِك

  24. بِظهْر الْمسْح غسل قَدَمَيْهِ

  25. لبُطْلَان طهرهما بِمَا ذكر

  26. وَفِي قَول يتَوَضَّأ

  27. وَأما إِذا كَانَ بطهر الْغسْل فَلَا يلْزمه شَيْء بذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغسْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  28. هُوَ بِالْفَتْح مصدر وبالكسر مَا يغسل بِهِ من صابون وَنَحْوه وبالضم يُطلق على الْفِعْل وعَلى المَاء وَالْمرَاد هُنَا الْفِعْل فَيصح ضَبطه بِالضَّمِّ وَالْفَتْح لَكِن الْمُسْتَعْمل فِي لِسَان الْفُقَهَاء الضَّم

  29. مُوجبه

  30. خَمْسَة أُمُور أَحدهَا

  31. موت

  32. لمُسلم غير شَهِيد وَلَا يجب فِيهِ نِيَّة وَثَانِيها وثالثهما

  33. حيض ونفاس

  34. أَي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله

  35. وَكَذَا ولادَة بِلَا بَلل فِي الْأَصَح

  36. اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنَّهَا لَا تنقض وضوء الْمَرْأَة وَأَنه يجوز وَطْؤُهَا عَقبهَا وَأَنَّهَا تفطر بهَا لَو كَانَت صَائِمَة طَاهِرَة

  37. وخامسها

  38. جَنَابَة

  39. وَيحصل

  40. بِدُخُول حَشَفَة