وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
800 paragraphs · vol. 1, p. 18
Page 3 of 20
- vol. 1, p. 19
وعقبه وحرفه
-
خُطُوطًا
-
بِأَن يضع يَده الْيُسْرَى تَحت الْعقب واليمنى على ظهر الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع مفرجا بَين أَصَابِعه وَلَا يسن استيعابه بِالْمَسْحِ وَيكرهُ تكراره وغسله
-
وَيَكْفِي مُسَمّى مسح
-
وَكَذَا غسله وَلَو وضع يَده المبتلة عَلَيْهِ وَلم يمرها أَجزَأَهُ
-
يُحَاذِي الْفَرْض
-
من الظَّاهِر
vol. 1, p. 20لَا من الْبَاطِن وَلَو كَانَ عَلَيْهِ شعر لَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ
-
إِلَّا أَسْفَل الرجل وعقبها فَلَا
-
يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِمَا
-
على الْمَذْهَب
-
والعقب مُؤخر الرجل
-
قلت حرفه كأسفله
-
فِي عدم كِفَايَة الْمسْح عَلَيْهِ
-
وَالله أعلم وَلَا مسح لشاك فِي بَقَاء الْمدَّة
-
هَل انْقَضتْ أَولا
-
فَإِن أجنب
-
لابس الْخُف
-
وَجب تَجْدِيد لبس
-
بعد الْغسْل فالجنابة مَانِعَة من الْمسْح قَاطِعَة لمدته حَتَّى لَو اغْتسل لابسا لَا يمسح بقيتها
-
وَمن نزع
-
فِي الْمدَّة خفيه أَو أحذهما أَو ظهر بعض الرجل بتخرق أَو غَيره
-
وَهُوَ
-
فِي جَمِيع ذَلِك
-
بِظهْر الْمسْح غسل قَدَمَيْهِ
-
لبُطْلَان طهرهما بِمَا ذكر
-
وَفِي قَول يتَوَضَّأ
-
وَأما إِذا كَانَ بطهر الْغسْل فَلَا يلْزمه شَيْء بذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغسْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
هُوَ بِالْفَتْح مصدر وبالكسر مَا يغسل بِهِ من صابون وَنَحْوه وبالضم يُطلق على الْفِعْل وعَلى المَاء وَالْمرَاد هُنَا الْفِعْل فَيصح ضَبطه بِالضَّمِّ وَالْفَتْح لَكِن الْمُسْتَعْمل فِي لِسَان الْفُقَهَاء الضَّم
-
مُوجبه
-
خَمْسَة أُمُور أَحدهَا
-
موت
-
لمُسلم غير شَهِيد وَلَا يجب فِيهِ نِيَّة وَثَانِيها وثالثهما
-
حيض ونفاس
-
أَي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله
-
وَكَذَا ولادَة بِلَا بَلل فِي الْأَصَح
-
اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنَّهَا لَا تنقض وضوء الْمَرْأَة وَأَنه يجوز وَطْؤُهَا عَقبهَا وَأَنَّهَا تفطر بهَا لَو كَانَت صَائِمَة طَاهِرَة
-
وخامسها
-
جَنَابَة
-
وَيحصل
-
بِدُخُول حَشَفَة