وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
800 paragraphs · vol. 1, p. 18
Page 4 of 20
- vol. 1, p. 20
وَلَو بِلَا قصد
-
أَو قدرهَا
-
من مقطوعها وَلَو كَانَ الذّكر غير منتشر
-
فرجا
-
وَلَو دبرا أَو من بَهِيمَة ويجنب الصَّبِي وَالْمَجْنُون المولج والمولج فِيهِ وَصَحَّ الْغسْل من مُمَيّز وَيجزئهُ وَيُؤمر بِهِ وَأما غَيره فيفعله بعد الْكَمَال
-
وَتحصل الْجَنَابَة أَيْضا
-
بِخُرُوج مني
-
للشَّخْص نَفسه خَارج مِنْهُ أول مرّة وَاصل فِي الثّيّب إِلَى مَا يجب غسله فِي الِاسْتِنْجَاء وَفِي الْبكر وَالرجل إِلَى الظَّاهِر
-
من طَرِيقه الْمُعْتَاد
-
وَهُوَ الْفرج
-
وَغَيره
-
إِذا كَانَ مستحكما مَعَ انسداد الْأَصْلِيّ وَخرج من تَحت الصلب
-
وَيعرف
-
الْمَنِيّ
-
بتدفقه
-
بِأَن يخرج بدفعات
-
أَو لَذَّة بِخُرُوجِهِ
-
مَعَ انكسار الشَّهْوَة عقبه
-
أَو ريح عجين
-
حَالَة كَون الْمَنِيّ
-
رطبا أَو
-
ريح
-
بَيَاض بيض
-
حَالَة كَونه
-
جافا
-
وَإِن لم يلتذ وَلم يتدفق فالمرأة إِذا خرج مِنْهَا مني جِمَاعهَا بعد غسلهَا وَجب عَلَيْهَا إِعَادَة
vol. 1, p. 21غسلهَا إِذا كَانَت بَالِغَة وقضت شهوتها وَقت الْجِمَاع بِأَن كَانَت مستيقظة أما لَو كَانَت صَغِيرَة أَو نَائِمَة وَقت الْجِمَاع فَلَا يجب عَلَيْهَا إِعَادَة الْغسْل لِأَن الْخَارِج مني الرجل لَا منيها
-
فَإِن فقدت الصِّفَات
-
الْمَذْكُورَة
-
فَلَا غسل
-
عَلَيْهِ فَإِن احْتمل كَون الْخَارِج منيا أَو غَيره كمذي تخير بَينهمَا فَإِن جعله منيا اغْتسل أَو غَيره تَوَضَّأ وَغسل مَا أَصَابَهُ
-
وَالْمَرْأَة كَرجل
-
فيمامر من حُصُول الْجَنَابَة بالطريقين المارين وَأَن منيها يعرف بالخواص الْمَذْكُورَة
-
وَيحرم بهَا
-
أَي الْجَنَابَة
-
مَا حرم بِالْحَدَثِ
-
الْأَصْغَر من الصَّلَاة وَغَيرهَا
-
وَيحرم بهَا زِيَادَة على ذَلِك
-
الْمكْث بِالْمَسْجِدِ
-
أَو التَّرَدُّد فِيهِ
-
لَا عبوره