وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
800 paragraphs · vol. 1, p. 18
Page 9 of 20
- vol. 1, p. 23
المدبوغ
-
بعد الدبغ
-
كَثوب نجس
-
أَي مُتَنَجّس فيطهر بِغسْلِهِ
-
وَمَا نجس بمالاقاة شَيْء من كلب
-
من جَمِيع أَجْزَائِهِ
-
غسل سبعا احداها
-
مصحوبة
-
بِتُرَاب
-
طهُور يعم مَحل النَّجَاسَة بِحَيْثُ يكون قدرا يكدر المَاء وَيجوز وَضعه على الْمحل ثمَّ وضع المَاء عَلَيْهِ
-
وَالْأَظْهَر تعين التُّرَاب
-
وَمُقَابِله قَولَانِ أَحدهمَا لَا يتَعَيَّن بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقَامه وَالثَّانِي يقوم مَا ذكر مقَامه عِنْد فَقده
-
وَالْأَظْهَر
-
أَن الْخِنْزِير ككلب
-
وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي فِي الْخِنْزِير مرّة وَاحِدَة
-
وَلَا يَكْفِي تُرَاب
-
وَكَذَا مُسْتَعْمل
-
وَلَا ممزوج بمائع
-
كخل
-
فِي الأَصْل وَمُقَابِله أَنه يَكْفِي التُّرَاب الممزوج
-
وَمَا تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن
-
أَي لم يتَنَاوَل غير لبن للتغذي فِي الْحَوْلَيْنِ
-
نضح
-
بِأَن يرش عَلَيْهِ مَاء يعمه بعد عصره من الْبَوْل من غير سيلان بِخِلَاف الصبية وَمن تعاطى غير اللَّبن لابد فِي بولهما من الْغسْل ويتحقق بالسيلان
-
وَمَا تنجس بِغَيْرِهِمَا
-
أَي الْكَلْب وَبَوْل الصَّبِي
-
إِن لم تكن عين
-
بِأَن تَيَقّن وجودهَا وَلم يدْرك لَهَا طعم وَلَا لون وَلَا ريح كفى جرى المَاء على ذَلِك الْمحل وَإِن كَانَت
-
هُنَاكَ عين وَجب إِزَالَة الطّعْم وَأَن عسر وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح عسر زَوَاله بِخِلَاف مَا إِذا سهل
-
وَفِي الرّيح قَول
-
أَنه يضر بَقَاؤُهُ كالطعم
-
قلت فَإِن بقيا مَعًا ضرا على الصَّحِيح وَالله أعلم
-
فترتكب الْمَشَقَّة فِي زوالهما وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يضر اجْتِمَاعهمَا وَتجب الِاسْتِعَانَة فِي الطّعْم بِغَيْر المَاء من أشنان وصابون وَفِي غَيره إِن قدر على ذَلِك بِمَا يجب تَحْصِيل المَاء بِهِ للطَّهَارَة
-
وَيشْتَرط وُرُود المَاء
-
على الْمحل إِن كَانَ قَلِيلا
-
لَا الْعَصْر
-
لَهُ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله فِي الأول أَنه لَا يضر وُرُود النَّجس على المَاء إِن كَانَ بِفعل عَاقل بِخِلَاف الرّيح وَفِي الثَّانِي إِن قُلْنَا بِطَهَارَة الغسالة وَهُوَ الْأَظْهر فَلَا يشْتَرط الْعَصْر وَإِلَّا اشْترط
-
وَالْأَظْهَر طَهَارَة غسالة تنفصل بِلَا تغير وَقد طهر الْمحل