وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
800 paragraphs · vol. 1, p. 18
Page 8 of 20
- vol. 1, p. 23
وَيسْتَحب غسل الْمَنِيّ خُرُوجًا من الْخلاف
-
وَلبن مَا لَا يُؤْكَل غير لبن الْآدَمِيّ
-
كلبن الأتان أما لبن الْآدَمِيّ فطاهر وَلَو من ذكر وميتة
-
والجزء الْمُنْفَصِل من الْحَيّ كميتته
-
أَي ميتَة ذَلِك الْحَيّ فَإِن كَانَت ميتَته نَجِسَة فالجزء نجس وَإِلَّا فطاهر
-
إِلَّا شعر الْمَأْكُول
-
أَو صوفه أَو ريشه
-
فطاهر أما الْمُنْفَصِل من غير الْمَأْكُول أومن مَأْكُول بعد مَوته فنجس
-
وَلَيْسَت الْعلقَة والمضغة ورطوبة الْفرج
-
من حَيَوَان طَاهِر وَلَو غير مَأْكُول
-
بِنَجس فِي الْأَصَح
-
بل طَاهِرَة وَمُقَابِله يَقُول الثَّلَاثَة نَجِسَة وَأما الرُّطُوبَة الْخَارِجَة من بَاطِن الْفرج الَّذِي لَا يصل إِلَيْهِ ذكر المجامع فنجسة
-
وَلَا يطهر نجس الْعين
-
بِغسْل وَلَا باستحالة
-
إِلَّا خمر تخللت
-
بِنَفسِهَا
-
وَكَذَا إِن نقلت من شمس إِلَى ظلّ وَعَكسه فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا تطهر
-
فَإِن خللت يطْرَح شَيْء فَلَا
-
تطهر وَكَذَا لَو وَقع فِيهَا شَيْء بِغَيْر طرح لَكِن يُعْفَى عَن حبات عِنَب وَقعت فِي عصيره لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنْهَا
-
وَكَذَا
-
جلد نجس بِالْمَوْتِ
-
وَلَو من غير مَأْكُول
-
فيطهر بدبغه ظَاهره
-
وَهُوَ مَا لَاقَى الدابغ
-
وَكَذَا بَاطِنه
-
وَهُوَ مالم يلاق الدابغ
-
على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله يَقُول الْبَاطِن نجس فَلَا يصلى فِيهِ ولايباع وَأما الشّعْر فَلَا يطهر
-
والدبغ نزع فضوله
-
أَي رطوباته
-
بحريف
-
وَهُوَ مَا يلذع اللِّسَان بحرافته كالقرظ وقشور الرُّمَّان
-
لَا شمس وتراب
-
مِمَّا لَا ينْزع الفضول
-
وَلَا يجب المَاء فِي أَثْنَائِهِ
-
أَي الدبغ
-
فِي الأَصْل
-
وَمُقَابِله يجب
-
وَيصير