باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره
685 paragraphs · vol. 1, p. 124
Page 7 of 18
- vol. 1, p. 128
أَن حوله حول الأَصْل
-
وَمُقَابِله يَقُول تفرد بحول كالربح الناض
-
وواجبها
-
أى التِّجَارَة
-
ربع عشر الْقيمَة
-
فَلَا يجوز الاخراج من الْعرض نَفسه
-
فان ملك
-
الْعرض
-
بنقدقوم بِهِ إِن ملك بنصاب وَكَذَا
-
اذا ملك بِنَقْد
-
دونه
-
فانه يقوم بِهِ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يقوم بغالب نقد الْبَلَد ان لم يكن مَالِكًا لبَقيَّة النّصاب من ذَلِك النَّقْد فان ملكه قوم بِهِ قطعا
-
أَو
-
ملك الْعرض
-
بِعرْض
-
للْقنية أَو بخلع مثلا
-
فبغالب نقد الْبَلَد فان غلب نقدان وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا
-
دون الآخر
-
قوم بِهِ فان بلغ بهما قوم بالأنفع للْفُقَرَاء وَقيل يتَخَيَّر الْمَالِك
-
فَيقوم بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
-
وان ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بالغالب
-
من نقد الْبَلَد
-
وَتجب فطْرَة عبد التِّجَارَة مَعَ زَكَاتهَا
-
أى التِّجَارَة
-
وَلَو كَانَ الْعرض سَائِمَة
-
أَو غَيرهَا مِمَّا تجب الزَّكَاة فِي عينه كثمر
-
فان كمل نِصَاب إِحْدَى الزكاتين
-
الْعين وَالتِّجَارَة
-
فَقَط
-
دون الْأُخْرَى
-
وَجَبت أَو
-
كمل
-
نصابهما
-
كأربعين شَاة قيمتهَا مِائَتَا دِرْهَم
-
فزكاة الْعين
-
تجب
-
فِي الْجَدِيد
-
بِخِلَاف زَكَاة التِّجَارَة وَتقدم زَكَاة التِّجَارَة فِي أحد قولي الْقَدِيم وَلَا يجمع بَين الزكاتين