باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

685 paragraphs · vol. 1, p. 124

Page 8 of 18

  1. فعلى هَذَا

    vol. 1, p. 128
  2. أى الْجَدِيد

  3. لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا

    vol. 1, p. 129وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا

  4. وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح

  5. الْمَشْرُوط لَهُ

  6. بالظهور

  7. بل بِالْقِسْمَةِ

  8. فعلى الْمَالِك

  9. عِنْد تَمام الْحول

  10. زَكَاة الْجَمِيع

  11. رَأس المَال وَالرِّبْح

  12. فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح

  13. وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح

  14. وان قُلْنَا يملك

  15. الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ

  16. بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال

  17. وَزَكَاة

  18. حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته

  19. من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْفطر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر

  20. تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر

  21. وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما

  22. فَتخرج

  23. على الْأَظْهر

  24. عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب

  25. مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا

  26. دون من ولد

  27. بعد الْغُرُوب

  28. وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته

  29. أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد

  30. وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه

  31. أى الْعِيد

  32. وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده

  33. أى رَقِيقه الْمُسلم

  34. وقريبه الْمُسلم

  35. الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته

  36. فِي الْأَصَح

  37. وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ

  38. وَلَا

  39. فطْرَة على

  40. رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه