كتاب الصيام

577 paragraphs · vol. 1, p. 136

Page 10 of 15

  1. أَو أسلم

    vol. 1, p. 143
  2. الْكَافِر

  3. فَلَا قَضَاء

  4. عَلَيْهِم

  5. فِي الْأَصَح

  6. وَمُقَابِله يلْزمهُم

  7. وَلَا يلْزمهُم

  8. أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين

  9. إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار

  10. لَكِن يسْتَحبّ

  11. فِي الْأَصَح

  12. وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء

  13. وَيلْزم

  14. إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار

  15. من تعدى بِالْفطرِ

  16. وَلَو بالارتداد

  17. أَو نسي النِّيَّة

  18. من اللَّيْل

  19. لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر

  20. كَأَن أكلا لَكِن يسن

  21. وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا

  22. لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك

  23. فِي الْمَذْهَب

  24. وَقيل يلْزمهُمَا

  25. وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم

  26. الْإِمْسَاك

  27. من أكل يَوْم الشَّك

  28. أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان

  29. ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان

  30. وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف

  31. وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء

    vol. 1, p. 144فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا

  32. فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب

  33. من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان

  34. بِعُذْر كَمَرَض

  35. فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء

  36. كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر

  37. فَلَا تدارك لَهُ

  38. بالفدية أَو الْقَضَاء

  39. وَلَا إِثْم

  40. عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته