كتاب الصيام
577 paragraphs · vol. 1, p. 136
Page 13 of 15
- vol. 1, p. 145
جمَاعه
-
نَهَارا
-
لِأَنَّهُ لم يَأْثَم
-
وَلَا
-
على
-
من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ
-
أَي الْأكل
-
وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه
-
بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع
-
وَلَا
-
على
-
من زني نَاسِيا
-
للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا
-
وَلَا
-
على
-
مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا
-
لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ
-
وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ
-
فَقَط دونهَا
-
وَفِي قَول عَنهُ وعنها
-
أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة
vol. 1, p. 146تَامَّة ويتحملها الزَّوْج
-
وفى قَول عَلَيْهَا كَفَّارَة أُخْرَى
-
وَلَا يتحملها الزَّوْج
-
وَتلْزم
-
الْكَفَّارَة
-
من انْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال وجامع فِي يَوْمه
-
لصدق الضَّابِط عَلَيْهِ
-
وَمن الْجِمَاع فِي يَوْمَيْنِ لزمَه كفارتان
-
سَوَاء أكفر عَن الْجِمَاع الأول أم لَا
-
وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض
-
أى حدوثة لَا يُسْقِطهَا
-
على الْمَذْهَب
-
وَقيل حُدُوث الْمَرَض يُسْقِطهَا وحدوث الْجُنُون وَالْمَوْت يُسْقِطهَا
-
وَيجب مَعهَا
-
أَي الْكَفَّارَة
-
قَضَاء يَوْم الافساد على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا يجب وَقيل ان كفر بِالصَّوْمِ لَا يجب والاوجب
-
وَهِي
-
أى الْكَفَّارَة
-
عتق رَقَبَة