كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
571 paragraphs · vol. 1, p. 147
Page 6 of 15
- vol. 1, p. 150
وَنَحْوهَا مِمَّا يطْلب لَهُ الْخُرُوج وَلم يطلّ زَمَنه
vol. 1, p. 151كَغسْل جَنَابَة وأذان راتب فَلَا يجب قَضَاؤُهَا = كتاب الْحَج =
-
هُوَ بِفَتْح أَوله وكسره لُغَة الْقَصْد الى من يعظم وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه
-
هُوَ فرض
-
أَي مَفْرُوض وَهُوَ من أَرْكَان الدّين يكفر جاحده وَلَا يجب فِي الْعُمر إِلَّا مرّة
-
وَكَذَا الْعمرَة
-
فرض
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة وَهِي لُغَة الزِّيَارَة وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه وَلَا يُغني عَنْهَا الْحَج وان اشْتَمَل على أَرْكَانهَا
-
وَشرط صِحَّته
-
أَي مَا ذكر من الْحَج وَالْعمْرَة
-
الاسلام
-
فَلَا يَصح من كَافِر أصلى أَو مُرْتَد وَلَا يشْتَرط التَّكْلِيف
-
فللولى
-
وَلَو وَصِيّا أَو قيمًا
-
أَن يحرم عَن الصَّبِي الَّذِي لَا يُمَيّز
-
وَكَذَا عَن الْمُمَيز إِنَّمَا غير الْمُمَيز لَيْسَ لاحرامه طَرِيق إِلَّا أحرام الْوَلِيّ عَنهُ وَأما الْمُمَيز فَيجوز للْوَلِيّ أَن يحرم عَنهُ وَأَن يَأْذَن لَهُ فِي الاحرام
-
وَأَن يحرم عَن
-
الْمَجْنُون
-
وَيلْزم الْوَلِيّ فعل مَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُمَا مستصحبا لَهما فيطوف بهما وَيسْعَى بهما وَيلْزم أَن يَكُونَا فِي الطّواف متوضئين
-
وانما تصح مُبَاشَرَته من الْمُسلم الْمُمَيز
-
وَلَو صَغِيرا ورقيقا
-
وانما يَقع عَن حجَّة الاسلام
-
وعمرته
-
بِالْمُبَاشرَةِ اذا بَاشرهُ الْمُكَلف
-
أَي الْبَالِغ الْعَاقِل
-
الْحر
-
فمباشرة الصَّبِي وَالرَّقِيق وان كَانَت صَحِيحَة لَكِن لَا تُجزئ عَن حجَّة الاسلام
-
فَيُجزئ حج الْفَقِير
-
الْمُكَلف الْحر
-
دون
-
حج
-
الصَّبِي وَالْعَبْد
-
إِذا كملا بعده فان كملا قل الْوُقُوف أَو فِي أَثْنَائِهِ أجزأهما ويعيدان السَّعْي ان سبق سعيهما
-
وَشرط وُجُوبه
-
أَي مَا ذكر من الْحَج وَالْعمْرَة
-
الاسلام والتكليف وَالْحريَّة والاستطاعة
-
فَلَا يجب على الْكَافِر نعم الْمُرْتَد إِذا اسْتَطَاعَ فِي حَال ردته اسْتَقر فِي ذمَّته وَلَا غير مُكَلّف وَلَا على من فِيهِ رق وَلَا على غير المستطيع
-
وَهِي
-
أَي الِاسْتِطَاعَة
-
نَوْعَانِ أَحدهمَا استطاعة مُبَاشرَة