باب دخول مكة وما يتعلق به
775 paragraphs · vol. 1, p. 158
Page 13 of 20
- vol. 1, p. 168
قلت بِشَرْط أَن لَا يكون
-
الْقَارِن
-
من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام
-
فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم
-
وَالله أعلم
-
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مُحرمَات الاحرام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ
-
أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل
-
وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن
-
بِمَا يعد ساترا
-
عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك
-
إِلَّا لحَاجَة
-
من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة
-
وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا
-
لبس الْمخيط
-
كقميص
-
أَو المنسوج
-
كدرع
-
أَو الْمَعْقُود
-
كلبد
-
فِي سَائِر بدنه
-
على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء
-
الا اذا لم يجد غَيره
-
أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة
-
وَوجه الْمَرْأَة كرأسه
-
فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة
-
وَلها
-
أَي الْمَرْأَة
-
لبس الْمخيط إِلَّا القفاز
-
وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين
-
الثَّانِي
-
من الْمُحرمَات
-
اسْتِعْمَال الطّيب
-
وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران
-
فِي ثَوْبه
-
أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله
-
أَو بدنه
-
واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة