كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 2 of 46
- vol. 1, p. 173
فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح
-
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر
-
وَلَو مُرْتَدا
-
الْمُصحف
-
وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا
-
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد
-
الْمُسلم فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ
-
إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ
-
كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته
-
فَيصح
-
شِرَاؤُهُ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَصح
-
وَلَا
-
يَصح شِرَاء
-
الْحَرْبِيّ سِلَاحا
-
كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب
-
وَالله أعلم
-
بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ
-
وللمبيع شُرُوط
-
خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا
-
طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب
-
وَلَو معلما
-
وَالْخمر
-
وَلَو محترمه
-
وَلَا بيع
-
الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن
-
وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره
vol. 1, p. 174كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس فَيصح بَيْعه
-
وَكَذَا الدّهن
-
لَا يُمكن تَطْهِيره
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يُمكن تَطْهِيره
-
الثَّانِي
-
من شُرُوط الْمَبِيع
-
النَّفْع
-
أَي الِانْتِفَاع بِهِ شرعا
-
فَلَا يَصح بيع الحشرات
-
وَهِي صغَار دَوَاب الأَرْض كالخنافس لعدم النَّفْع وَلَا عِبْرَة بِمَا يذكر من خواصها
-
وَلَا بيع