كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 4 of 46
- vol. 1, p. 174
الْمَقْبُوض
-
بِغَيْر اذن مرتهنه
-
للعجز عَن تَسْلِيمه شرعا بِخِلَافِهِ قبل الْقَبْض أَو باذنه
-
وَلَا
-
بيع
-
الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال
-
بِغَيْر اذن الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء كَأَن قتل خطأ فَتعلق بِرَقَبَتِهِ الدِّيَة فان أذن مُسْتَحقّ الدِّيَة فِي بَيْعه أَو اخْتَار السَّيِّد فداءه صَحَّ بَيْعه
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يَصح فِي بيع السَّيِّد الْمُوسر وَقيل والمعسر
-
وَلَا يضر تعلقه
-
أَي المَال
-
بِذِمَّتِهِ
-
أَي العَبْد الْمَبِيع كَأَن اشْترى فِيهَا شَيْئا بِغَيْر اذن سَيّده وأتلفه
-
وَكَذَا
-
لَا يضر
-
تعلق الْقصاص
-
بِرَقَبَتِهِ كَأَن جنى عمدا
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه كالمرهون
-
الرَّابِع
-
من شُرُوط الْمَبِيع
vol. 1, p. 175الْملك
-
أَي ملك التَّصَرُّف
-
لمن لَهُ العقد
-
أَي لمن يُوجد مِنْهُ العقد فَدخل الْوَكِيل وَالْوَلِيّ وكل من أثبت لَهُ الشَّارِع حق التَّصَرُّف بِالْعقدِ وَخرج الْفُضُولِيّ فَلذَلِك قَالَ
-
فَبيع الْفُضُولِيّ بَاطِل
-
لِأَن الشَّارِع لم يثبت لَهُ حق التَّصَرُّف
-
وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوف ان أجَاز مَالِكه
-
أَي الْمَبِيع أَو وليه
-
نفذ وَإِلَّا فَلَا
-
ينفذ
-
وَلَو بَاعَ مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته وَكَانَ مَيتا صَحَّ
-
لِأَن الْعبْرَة بِمَا فِي نفس الْأَمر
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يَصح
-
الْخَامِس
-
من شُرُوط الْمَبِيع
-
الْعلم بِهِ
-
للمتعاقدين عينا فِي الْمعِين وَقدرا وَصفَة فِيمَا فِي الذِّمَّة
-
فَبيع أحد الثَّوْبَيْنِ بَاطِل
-
وان تَسَاوَت قيمتهَا