كتاب البيع
1,827 paragraphs · vol. 1, p. 172
Page 3 of 46
- vol. 1, p. 174
كل سبع لَا ينفع
-
كالأسد وَلَا عِبْرَة بِمَا يقْصد من بَعْضهَا من الهيبة نعم مَا ينفع من ذَلِك كالعلق لامتصاص الدَّم يَصح
-
وَلَا
-
بيع نَحْو
-
حبتي الْحِنْطَة وَنَحْوهَا
-
وَيحرم بيع السم ان قتل قَليلَة وَكَثِيره فان نفع قَلِيله صَحَّ بَيْعه كالأفيون
-
وَلَا بيع
-
آلَة اللَّهْو
-
وَكَذَا الْأَصْنَام والصور
-
وَقيل يَصح
-
البيع
-
فِي الْآلَة ان عد رضاضها
-
بِضَم الرَّاء أَي مكسرها
-
مَالا
-
وَلَا يَصح بيع كتب الْكفْر كالانجيل وَكَذَا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها
-
وَيصِح بيع المَاء على الشط وَالتُّرَاب بالصحراء فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَصح لامكان تَحْصِيل مثلهمَا بِلَا تَعب
-
الثَّالِث
-
من شُرُوط الْمَبِيع
-
امكان تَسْلِيمه
-
أَي الْقُدْرَة على تسلمي البَائِع الْمَبِيع فَلَو انْتَفَت الْقُدْرَة من البَائِع فان قدر المُشْتَرِي على التسلم كَأَن كَانَ الْمَبِيع مَغْصُوبًا وَيُمكن المُشْتَرِي نَزعه من يَد الْغَاصِب دون البَائِع فَالصَّحِيح جَوَاز بَيْعه ثمَّ فرع على قدرَة التَّسْلِيم قَوْله
-
فَلَا يَصح بيع الضال
-
أَي التائه
-
والآبق وَالْمَغْصُوب فان بَاعه
-
أَي الْمَغْصُوب
-
لقادر على انْتِزَاعه صَحَّ على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله لَا يَصح
-
وَلَا يَصح بيع نصف
-
مثلا
-
معِين
-
لَا مشَاع
-
من الاناء وَالسيف وَنَحْوهمَا
-
كَثوب نَفِيس اذا لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بِالْفَصْلِ وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ شرعا لنقصه الْقيمَة فالطريق فِي البيع ان يَشْتَرِيهِ مشَاعا ثمَّ يتَّفقَا على فَصله
-
وَيصِح
-
البيع
-
فِي الثَّوْب الَّذِي لَا ينقص بِقطعِهِ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن الْقطع لَا يَخْلُو عَن تَغْيِير وَلَا يَصح بيع فص فِي خَاتم بِخِلَاف أحد زَوجي خف أَو أحد مصراعي بَاب
-
وَلَا
-
يَصح بيع
-
الْمَرْهُون