فصل وإذا أعسر الزوج
27 paragraphs · vol. 2, p. 172
- vol. 2, p. 172
بِالنَّفَقَةِ فأصح الْقَوْلَيْنِ أَن الْمَرْأَة بِالْخِيَارِ بَين أَن تصبر وترضى وَتَكون النَّفَقَة دينا فِي ذمَّته وَبَين أَن تطلب الْفَسْخ
vol. 2, p. 173وقدرة الزَّوْج على الْكسْب كقدرته على المَال
-
والإعسار بالكسوة كالإعسار بِالنَّفَقَةِ
-
فَيثبت الْخِيَار لَهُ
-
وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد
-
والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ
-
والأحفاد كالأولاد
-
وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره
-
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
-
وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر
-
وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين
-
وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان
-
وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس
-
وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع
-
وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
-
فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ
-
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم
-
وَمن الْأَوْلَاد أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
-
أَو فُقَرَاء أطفالا
-
فَإِن كَانُوا أصحاء بالغين لم تجب نَفَقَتهم
-
وَمن وَجَبت نَفَقَته وَجَبت نَفَقَة زَوجته
-
وَيجب على الْمكَاتب نَفَقَة وَلَده
-
وَلَا تجب نَفَقَة الْأَقَارِب
-
وَلَا يلْزم عبد نَفَقَة وَلَده
-
وَإِن كَانَت أمه حرَّة فَهُوَ حر وَنَفَقَته عَلَيْهَا أَو رقيقَة وَالْولد رَقِيق فعلى مَالِكه أَو حر فَفِي بَيت المَال
-
وَالظَّاهِر أَن من نصفه حر يلْزمه نَفَقَة الْقَرِيب تَامَّة أَو نصفهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول
-
وَلَو كَانَ مُحْتَاجا هَل تلْزمهُ نَفَقَة قَرِيبه الْحر نَفَقَة الْحُرِّيَّة وَجْهَان
-
أرجحهما نعم