فصل ويجب القصاص من الشجاج

93 paragraphs · vol. 2, p. 202

Page 2 of 3

  1. وَلَا يَسْتَوْفِيه الْقيم بأَمْره

    vol. 2, p. 204
  2. وَيحبس الْقَاتِل فِي هَذِه الصُّورَة وَلَا يخلى بالكفيل وليتفق مستحقو الْقصاص على وَاحِد أَو ليوكلوا أَجْنَبِيّا

  3. فَإِن تزاحموا أَقرع بَينهم

  4. وَالْأَظْهَر أَنه يدْخل فِي الْقرعَة من عجز عَن الِاسْتِيفَاء كالشيخ وَالْمَرْأَة

  5. فَإِذا خرجت لَهُ استناب

  6. وَإِذا بَادر أحد الْوَرَثَة فَقتل الْجَانِي

  7. فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يلْزمه الْقصاص

  8. وللآخرين نصِيبهم

  9. وَهل يأخذونه من شريكهم المبادر أَو من تَركه الْجَانِي الْأَصَح الثَّانِي

  10. ثمَّ إِن كَانَت الْمُبَادرَة بعد عَفْو سَائِر الشُّرَكَاء أَو بَعضهم فَالْأَظْهر وجوب الْقصاص

  11. وَلَيْسَ لمن يسْتَحق الْقصاص أَن يسْتَقلّ بِهِ بل يسْتَوْفى بِإِذن الإِمَام

  12. فَإِن اسْتَقل عذر

  13. وَإِذا رَاجع الإِمَام فَرَآهُ أَهلا فوض إِلَيْهِ قصاص النَّفس وَلَا يُفَوض إِلَيْهِ قصاص الطّرف

  14. وَإِذا أذن لَهُ فِي ضرب الرَّقَبَة

  15. فَأصَاب غَيرهَا عَامِدًا عذره وَلم يعزله

  16. وَإِن قَالَ أَخْطَأت وَهُوَ مُحْتَمل فَلَا يعْذر

  17. وَلَكِن يعْزل

  18. وَأُجْرَة الجلاد على الْمُقْتَص مِنْهُ وللمستحق الاقتصاص على الْفَوْر

  19. وَلَو التجأ الْجَانِي إِلَى الْحرم فَلهُ الِاسْتِيفَاء فِيهِ

  20. وَلَا يُؤَخر لشدَّة الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض

  21. وَالْمَرْأَة الْحَامِل لَا يقْتَصّ مِنْهَا فِي النَّفس وَلَا فِي الطّرف حَتَّى تضع الْوَلَد وترضعه اللبأ

  22. فَإِن لم يُوجد من ترْضِعه فيؤخر الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن تُوجد مُرْضِعَة أَو إِلَى أَن ترْضِعه هِيَ حَوْلَيْنِ وتفطمه

  23. وتحبس الْحَامِل فِي الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن يُمكن الِاسْتِيفَاء

  24. وَإِذا قتل بمحدد أَو غَيره من تخنيق أَو تحريق أَو تجويع اقْتصّ مِنْهُ بِمثلِهِ

  25. وَلَو قَتله بِالسحرِ أَو بإسقائه الْخمر أَو باللواط اقْتصّ بِالسَّيْفِ

    vol. 2, p. 205الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْقَاتِل لَا يخلد فِي النَّار

  26. وَتَصِح تَوْبَته من الْقَتْل

  27. وَحكي عَن ابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَالضَّحَّاك أَنه لَا تقبل لَهُ تَوْبَة

  28. وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل نفسا مسلمة مكافئة لَهُ فِي الْحُرِّيَّة وَلم يكن الْمَقْتُول ابْنا للْقَاتِل

  29. وَكَانَ فِي قَتله لَهُ مُتَعَمدا وَجب عَلَيْهِ الْقود

  30. وَأَن السَّيِّد إِذا قتل عَبده

  31. فَإِنَّهُ لَا يقتل بِهِ وَإِن تعمد

  32. وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر إِذا قتل مُسلما قتل بِهِ

  33. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل مُسلم ذِمِّيا أَو معاهدا

  34. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يقتل بِهِ وَقَالَ مَالك كَذَلِك إِلَّا أَنه اسْتثْنى

  35. فَقَالَ إِن قتل ذِمِّيا أَو معاهدا أَو مستأمنا غيلَة قتل حتما

  36. وَلَا يجوز للْوَلِيّ الْعَفو

  37. لِأَنَّهُ تعلق قَتله بالافتيات على الإِمَام

  38. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل الْمُسلم بالذمي لَا بالمستأمن

  39. وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد يقتل بِالْحرِّ وَأَن العَبْد يقتل بِالْعَبدِ

  40. وَاخْتلفُوا فِي الْحر إِذا قتل عبد غَيره