فصل ويجب القصاص من الشجاج
93 paragraphs · vol. 2, p. 202
Page 2 of 3
- vol. 2, p. 204
وَلَا يَسْتَوْفِيه الْقيم بأَمْره
-
وَيحبس الْقَاتِل فِي هَذِه الصُّورَة وَلَا يخلى بالكفيل وليتفق مستحقو الْقصاص على وَاحِد أَو ليوكلوا أَجْنَبِيّا
-
فَإِن تزاحموا أَقرع بَينهم
-
وَالْأَظْهَر أَنه يدْخل فِي الْقرعَة من عجز عَن الِاسْتِيفَاء كالشيخ وَالْمَرْأَة
-
فَإِذا خرجت لَهُ استناب
-
وَإِذا بَادر أحد الْوَرَثَة فَقتل الْجَانِي
-
فأصح الْقَوْلَيْنِ أَنه لَا يلْزمه الْقصاص
-
وللآخرين نصِيبهم
-
وَهل يأخذونه من شريكهم المبادر أَو من تَركه الْجَانِي الْأَصَح الثَّانِي
-
ثمَّ إِن كَانَت الْمُبَادرَة بعد عَفْو سَائِر الشُّرَكَاء أَو بَعضهم فَالْأَظْهر وجوب الْقصاص
-
وَلَيْسَ لمن يسْتَحق الْقصاص أَن يسْتَقلّ بِهِ بل يسْتَوْفى بِإِذن الإِمَام
-
فَإِن اسْتَقل عذر
-
وَإِذا رَاجع الإِمَام فَرَآهُ أَهلا فوض إِلَيْهِ قصاص النَّفس وَلَا يُفَوض إِلَيْهِ قصاص الطّرف
-
وَإِذا أذن لَهُ فِي ضرب الرَّقَبَة
-
فَأصَاب غَيرهَا عَامِدًا عذره وَلم يعزله
-
وَإِن قَالَ أَخْطَأت وَهُوَ مُحْتَمل فَلَا يعْذر
-
وَلَكِن يعْزل
-
وَأُجْرَة الجلاد على الْمُقْتَص مِنْهُ وللمستحق الاقتصاص على الْفَوْر
-
وَلَو التجأ الْجَانِي إِلَى الْحرم فَلهُ الِاسْتِيفَاء فِيهِ
-
وَلَا يُؤَخر لشدَّة الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض
-
وَالْمَرْأَة الْحَامِل لَا يقْتَصّ مِنْهَا فِي النَّفس وَلَا فِي الطّرف حَتَّى تضع الْوَلَد وترضعه اللبأ
-
فَإِن لم يُوجد من ترْضِعه فيؤخر الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن تُوجد مُرْضِعَة أَو إِلَى أَن ترْضِعه هِيَ حَوْلَيْنِ وتفطمه
-
وتحبس الْحَامِل فِي الِاسْتِيفَاء إِلَى أَن يُمكن الِاسْتِيفَاء
-
وَإِذا قتل بمحدد أَو غَيره من تخنيق أَو تحريق أَو تجويع اقْتصّ مِنْهُ بِمثلِهِ
-
وَلَو قَتله بِالسحرِ أَو بإسقائه الْخمر أَو باللواط اقْتصّ بِالسَّيْفِ
vol. 2, p. 205الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْقَاتِل لَا يخلد فِي النَّار
-
وَتَصِح تَوْبَته من الْقَتْل
-
وَحكي عَن ابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَالضَّحَّاك أَنه لَا تقبل لَهُ تَوْبَة
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل نفسا مسلمة مكافئة لَهُ فِي الْحُرِّيَّة وَلم يكن الْمَقْتُول ابْنا للْقَاتِل
-
وَكَانَ فِي قَتله لَهُ مُتَعَمدا وَجب عَلَيْهِ الْقود
-
وَأَن السَّيِّد إِذا قتل عَبده
-
فَإِنَّهُ لَا يقتل بِهِ وَإِن تعمد
-
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر إِذا قتل مُسلما قتل بِهِ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل مُسلم ذِمِّيا أَو معاهدا
-
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يقتل بِهِ وَقَالَ مَالك كَذَلِك إِلَّا أَنه اسْتثْنى
-
فَقَالَ إِن قتل ذِمِّيا أَو معاهدا أَو مستأمنا غيلَة قتل حتما
-
وَلَا يجوز للْوَلِيّ الْعَفو
-
لِأَنَّهُ تعلق قَتله بالافتيات على الإِمَام
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل الْمُسلم بالذمي لَا بالمستأمن
-
وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد يقتل بِالْحرِّ وَأَن العَبْد يقتل بِالْعَبدِ
-
وَاخْتلفُوا فِي الْحر إِذا قتل عبد غَيره