فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد

48 paragraphs · vol. 2, p. 205

Page 1 of 2

  1. هَل يقتلُوا بِهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل الْجَمَاعَة كلهم بِالْوَاحِدِ إِلَّا أَن مَالِكًا اسْتثْنى من ذَلِك الْقسَامَة

    vol. 2, p. 205
  2. فَقَالَ لَا يقتل بالقسامة إِلَّا وَاحِد

  3. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  4. إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة واختارها الْخرقِيّ

  5. وَالْأُخْرَى لَا تقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ

  6. وَتجب الدِّيَة دون الْقود

  7. وَهل تقطع الْأَيْدِي بِالْيَدِ قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تقطع

  8. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقطع

  9. وَتُؤْخَذ دِيَة الْيَد من الْقَاطِع بالسواء

  10. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا جرح رجلا عمدا

  11. فلازم الْفراش حَتَّى مَاتَ

  12. فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ

  13. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْقَتْل بمثقل كالخشبة الْكَبِيرَة وَالْحجر الْكَبِير الْغَالِب فِي مثله أَن يقتل

  14. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجب الْقصاص بذلك

    vol. 2, p. 206وَلَا فرق بَين أَن يخدشه بِحجر أَو عَصا أَو يغرقه أَو يحرقه بالنَّار أَو يخنقه أَو يطين عَلَيْهِ بَيْتا

  15. ويمنعه الطَّعَام وَالشرَاب حَتَّى يَمُوت جوعا أَو يضغطه أَو يهدم عَلَيْهِ بَيْتا

  16. أَو يضْربهُ بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة محددة أَو غير محددة

  17. وَبِذَلِك قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

  18. وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِنَّمَا الْقصاص عِنْد الْقَتْل بالنَّار أَو بالمحدد من الْحَدِيد أَو الْخَشَبَة المحددة أَو الْحجر المحدد

  19. فَأَما إِن غرقه بِالْمَاءِ أَو قَتله بِحجر أَو خَشَبَة غير محددة فَإِنَّهُ لاقود

  20. وَقَالَ الشَّافِعِي وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ لاقود إِلَّا فِي حَدِيد

  21. وَلَو ضربه فاسود الْموضع أَو كسر عِظَامه فِي دَاخل الْجلد

  22. فَعَن أبي حنيفَة فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ

  23. وَاخْتلفُوا فِي عمد الْخَطَأ

  24. وَهُوَ أَن يتَعَمَّد الْفِعْل ويخطىء فِي الْقَصْد أَو يضْرب بِسَوْط لَا يقتل مثله غَالِبا أَو يلكزه أَو يلطمه لطما بليغا

  25. فَفِي ذَلِك الدِّيَة دون الْقود عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

  26. إِلَّا أَن الشَّافِعِي وَأحمد قَالَا إِن كرر الضَّرْب حَتَّى مَاتَ

  27. فَعَلَيهِ الْقود

  28. وَقَالَ مَالك بِوُجُوب الْقود فِي ذَلِك

  29. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أكره رجل رجلا على قتل آخر

  30. فَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل الْمُكْره دون الْمُبَاشر

  31. وَقَالَ مَالك وَأحمد يقتل الْمُبَاشر

  32. وَقَالَ الشَّافِعِي يقتل الْمُكْره بِكَسْر الرَّاء قولا وَاحِدًا

  33. وَفِي قتل الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء قَولَانِ

  34. الرَّاجِح من مذْهبه أَن عَلَيْهِمَا الْقصاص جَمِيعًا

  35. فَإِن كافأه أَحدهمَا فَقَط

  36. فالقصاص عَلَيْهِ

  37. وَاخْتلفُوا فِي صفة الْمُكْره

  38. فَقَالَ مَالك إِذا كَانَ سُلْطَانا أَو متغلبا أَو سيدا مَعَ عَبده

  39. أقيد بهما جَمِيعًا إِلَّا أَن يكون العَبْد أعجميا جَاهِلا بِتَحْرِيم ذَلِك

  40. فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقود