فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد

48 paragraphs · vol. 2, p. 205

Page 2 of 2

  1. وَقَالَ الْبَاقُونَ يَصح الْإِكْرَاه من كل ذِي يَد عَادِية

    vol. 2, p. 206
  2. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أمسك رجل رجلا فَقتله آخر

  3. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ الْقود على الْقَاتِل دون الممسك

  4. وَلم يُوجب على الممسك شَيْئا إِلَّا التَّعْزِير

  5. وَقَالَ مَالك الممسك وَالْقَاتِل شريكان فِي الْقَتْل

  6. فَيجب عَلَيْهِمَا الْقود إِذا كَانَ الْقَاتِل لَا يُمكنهُ قَتله إِلَّا بالإمساك وَكَانَ الْمَقْتُول لَا يقدر على الْهَرَب بعد الْإِمْسَاك

  7. وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه يقتل الْقَاتِل وَيحبس الممسك حَتَّى يَمُوت

  8. وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يقتلان جَمِيعًا على الْإِطْلَاق