فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد
48 paragraphs · vol. 2, p. 205
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 206
وَقَالَ الْبَاقُونَ يَصح الْإِكْرَاه من كل ذِي يَد عَادِية
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أمسك رجل رجلا فَقتله آخر
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ الْقود على الْقَاتِل دون الممسك
-
وَلم يُوجب على الممسك شَيْئا إِلَّا التَّعْزِير
-
وَقَالَ مَالك الممسك وَالْقَاتِل شريكان فِي الْقَتْل
-
فَيجب عَلَيْهِمَا الْقود إِذا كَانَ الْقَاتِل لَا يُمكنهُ قَتله إِلَّا بالإمساك وَكَانَ الْمَقْتُول لَا يقدر على الْهَرَب بعد الْإِمْسَاك
-
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه يقتل الْقَاتِل وَيحبس الممسك حَتَّى يَمُوت
-
وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يقتلان جَمِيعًا على الْإِطْلَاق