فصل ولو وقف شيئا على نفسه
8 paragraphs · vol. 1, p. 254
- vol. 1, p. 254
: صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح
-
وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء
-
فَإِنَّهُ يَصح عِنْده
-
وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته
-
فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين
-
وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
-
وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف
-
وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر