مسألة - ٣ - [اعتبار القرابة في النكاح]
1 paragraph · vol. 1, p. 260
- vol. 1, p. 260
ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتماع وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الاكتفاء بأصل القرابة وأحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الأب فإنه لم يستقل لعدم الأقرب بل لمكان أهليته ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغير والصغيرة عندنا وعنده يملك ومنها أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة متقطعة لا تبطل ولايته ولا تنتقل إلى القريب بل الحاكم يزوجها نيابة عن
vol. 1, p. 261الأقرب وعنده يزوجها الأبعد ومنها أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا والجد يستقل بتولي طرفي النكاح على حفيدته وعندهم يستقل كالجد ولا خلاف أن الأب يختص بتولي الطرفين في مال الطفل