مسألة - ٣ - [اعتبار القرابة في النكاح]

1 paragraph · vol. 1, p. 260

  1. ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتماع وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الاكتفاء بأصل القرابة وأحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الأب فإنه لم يستقل لعدم الأقرب بل لمكان أهليته ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغير والصغيرة عندنا وعنده يملك ومنها أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة متقطعة لا تبطل ولايته ولا تنتقل إلى القريب بل الحاكم يزوجها نيابة عن

    vol. 1, p. 261الأقرب وعنده يزوجها الأبعد ومنها أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا والجد يستقل بتولي طرفي النكاح على حفيدته وعندهم يستقل كالجد ولا خلاف أن الأب يختص بتولي الطرفين في مال الطفل

    vol. 1, p. 260