مسألة - ١ - [إضمار الكلام في المقتضى]

3 paragraphs · vol. 1, p. 279

  1. وقد خرجنا قسما منها على أصول مقدمة فنأتي على سائرها

    vol. 1, p. 279
  2. مسألة

  3. المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة رضي الله عنه واحتج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه صيانة له عن الخلف كقوله تعالى ﴿وسئل القرية﴾ وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم

    vol. 1, p. 280واحتج في ذلك بأن المقتضى هو مطلوب النص ومراده فصار كالمذكور نصا ولو كان مذكورا كان له عموم وخصوص فكذا وقع إذا وقع مقتضى النص ويتفرع عن هذا الأصل أنه إذا قال لزوجته أنت طالق ونوي به ثلاثا فإنه يصح منه ويقع الثلاث عندنا من حيث إن قوله أنت طالق يقتضي طلاقا لامحالة فصار الطلاق كالمذكور نصا ولو كان مذكور بأن قال أنت طالق الطلاق أو ثلاثا ونوى به الثلاث صح إجماعا فكذلك هذا وعندهم لا يقع أكثر من واحدة