مسألة - ١ - [استصحاب حكم العموم]
1 paragraph · vol. 1, p. 348
- vol. 1, p. 348
استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين عند القائلين بالعموم وعليه بني الشافعي رضي الله عنه معظم مسائل السرقة والخصم يدعى في كل مسألة منها قيام شبهة مخصصة لا تقوى على دفع العموم على ما بيناه في تعليقنا المسمى ب درر الغرر منها أن القطع يتعلق بسرقة ما أصله على الإباحة عند الشافعي رضي الله عنه كالخطب والحشيش والصبور والمعادن تمسكا بعموم قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقا
vol. 1, p. 349فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قطع في جميعها إلا في الساج والآبنوس لشبهة الاشتراك فيها بأصل التعلق ومنها أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطعام والفواكه والمائعات عندنا والمتعلق عموم الآية والخصم يدعي شبهة باعتبار نقصان ماليتها من حيث أنها مال في الحال دون المآل ومنها أنه يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته لعموم الآية
vol. 1, p. 350وعنده لا يجب لشبهة جريان التوارث الذي لا يدخله حجب كما في الأب والابن