أن ينزل ببدر دون الماء قال له إن كان هذا بوحي فنعم وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس

10 paragraphs · vol. 1, p. 3900

  1. (مَا كَانَ ضرك لَو مننت وَرُبمَا ... من الْفَتى وَهُوَ المغيظ المحنق)

    vol. 1, p. 3900
  2. " فَقَالَ: لَو سَمِعت شعرهَا قبل قَتله لما قتلته " .

  3. وَلَو قَتله بِالنَّصِّ لما قَالَ ذَلِك.

  4. وَقَالَ لَهُ سعد بن معَاذ وَسعد بن عبَادَة لما أَرَادَ صلح الْأَحْزَاب على شطر نخل الْمَدِينَة وَقد كتب بعض الْكتاب بذلك: " إِن كَانَ بِوَحْي: فسمعا وَطَاعَة، وَإِن كَانَ بِاجْتِهَاد فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرَّأْي " .

  5. وَكَذَلِكَ الْحباب بن الْمُنْذر لما أَرَادَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن ينزل ببدر دون المَاء قَالَ لَهُ: " إِن كَانَ هَذَا بِوَحْي فَنعم، وَإِن كَانَ الرَّأْي والمكيدة فَأنْزل بِالنَّاسِ

    vol. 1, p. 3901على المَاء لتحول بَينه وَبَين الْعَدو، فَقَالَ لَهُم: لَيْسَ بِوَحْي إِنَّمَا هُوَ رَأْي واجتهاد رَأَيْته "، وَرجع إِلَى قَوْلهم، فَدلَّ على أَنه متعبد بِالِاجْتِهَادِ.

  6. وَاسْتدلَّ: اجْتِهَاده أثوب للْمَشَقَّة.

  7. رد: عَدمه لعلو دَرَجَته.

    قَالُوا: {وَمَا ينْطق عَن الْهوى} [النَّجْم: ٣] .

  8. أُجِيب: رد على مُنكر بِالْقُرْآنِ، ثمَّ تعبده بِالِاجْتِهَادِ بِوَحْي، فنطقه عَن وَحي.

    قَالُوا: لَو اجْتهد لجَاز مُخَالفَته فِيهِ لجَوَاز مُخَالفَة الْمُجْتَهد، لكنه يكفر إِجْمَاعًا.

  9. رد: كفره لتكذيبه.

  10. قَالَ فِي " التَّمْهِيد " و " الْوَاضِح " وَغَيرهمَا: وكالإجماع عَن اجْتِهَاد.