أن ينزل ببدر دون الماء قال له إن كان هذا بوحي فنعم وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس
10 paragraphs · vol. 1, p. 3900
- vol. 1, p. 3900
(مَا كَانَ ضرك لَو مننت وَرُبمَا ... من الْفَتى وَهُوَ المغيظ المحنق)
-
" فَقَالَ: لَو سَمِعت شعرهَا قبل قَتله لما قتلته " .
-
وَلَو قَتله بِالنَّصِّ لما قَالَ ذَلِك.
-
وَقَالَ لَهُ سعد بن معَاذ وَسعد بن عبَادَة لما أَرَادَ صلح الْأَحْزَاب على شطر نخل الْمَدِينَة وَقد كتب بعض الْكتاب بذلك: " إِن كَانَ بِوَحْي: فسمعا وَطَاعَة، وَإِن كَانَ بِاجْتِهَاد فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرَّأْي " .
-
وَكَذَلِكَ الْحباب بن الْمُنْذر لما أَرَادَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن ينزل ببدر دون المَاء قَالَ لَهُ: " إِن كَانَ هَذَا بِوَحْي فَنعم، وَإِن كَانَ الرَّأْي والمكيدة فَأنْزل بِالنَّاسِ
vol. 1, p. 3901على المَاء لتحول بَينه وَبَين الْعَدو، فَقَالَ لَهُم: لَيْسَ بِوَحْي إِنَّمَا هُوَ رَأْي واجتهاد رَأَيْته "، وَرجع إِلَى قَوْلهم، فَدلَّ على أَنه متعبد بِالِاجْتِهَادِ.
-
وَاسْتدلَّ: اجْتِهَاده أثوب للْمَشَقَّة.
-
رد: عَدمه لعلو دَرَجَته.
قَالُوا: {وَمَا ينْطق عَن الْهوى} [النَّجْم: ٣] .
-
أُجِيب: رد على مُنكر بِالْقُرْآنِ، ثمَّ تعبده بِالِاجْتِهَادِ بِوَحْي، فنطقه عَن وَحي.
قَالُوا: لَو اجْتهد لجَاز مُخَالفَته فِيهِ لجَوَاز مُخَالفَة الْمُجْتَهد، لكنه يكفر إِجْمَاعًا.
-
رد: كفره لتكذيبه.
-
قَالَ فِي " التَّمْهِيد " و " الْوَاضِح " وَغَيرهمَا: وكالإجماع عَن اجْتِهَاد.