على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه

62 paragraphs · vol. 1, p. 4165

Page 1 of 2

  1. وَهُوَ على غيبته، إِلَّا مَا خطر السُّكُوت عَنهُ أعظم.

    vol. 1, p. 4165
  2. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فعله.

  3. وثالثتها سَوَاء.

  4. وَمَا لَا تعم بِهِ الْبلوى فِي الْآحَاد.

  5. وَمَا لم يُنكره الْمَرْوِيّ عَنهُ.

  6. وَمَا أنكرهُ نِسْيَانا على غَيره فِيهِنَّ.

    vol. 1, p. 4166
  7. الْمَتْن: يرجح نهي على أَمر.

  8. وَأمر على مُبِيح.

  9. وَعكس الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والهندي.

  10. فعلى الأول يرجح نهي عَلَيْهِ، وعَلى الثَّانِي: عَكسه.

    vol. 1, p. 4167
  11. وَالْخَبَر على الثَّلَاثَة.

  12. ومتواط على مُشْتَرك.

  13. ومشترك قل مَدْلُوله على مَا كثر.

    قَالَ ابْن عقيل، وَابْن الْبَنَّا: وبظهور أحد الْمَعْنيين اسْتِعْمَالا.

  14. وَابْن حمدَان: ومشترك بَين علمين، أَو علم، وَمعنى على مَعْنيين.

    vol. 1, p. 4168
  15. والبيضاوي: وعلمين على علم وَمعنى.

  16. ومجاز، على مجَاز: بشهرة علاقته، وبقوتها، وبقرب جِهَته، وبرجحان دَلِيله، وبشهرة اسْتِعْمَاله.

  17. ومجاز على مُشْتَرك فِي الْأَصَح.

    vol. 1, p. 4169
  18. وَتَخْصِيص على مجَاز.

  19. وهما على إِضْمَار.

  20. وَفِي " الْمقنع " : هُوَ.

  21. وَقيل: هُوَ ومجاز: سَوَاء، جزم بِهِ بعض أَصْحَابنَا.

  22. وَالثَّلَاثَة على نقل.

  23. وَهُوَ على مُشْتَرك قطع بِهِ فِي " الْمقنع " وَغَيره] .

  24. [قَوْله] { [وَحَقِيقَة مُتَّفق عَلَيْهَا، وَالْأَشْهر مِنْهَا وَمن مجَاز على عَكسه] } .

    vol. 1, p. 4170
  25. [يَعْنِي أَن الْحَقِيقَة الْمُتَّفق عَلَيْهَا تقدم على عكسها، وَهِي الْحَقِيقَة الْمُخْتَلف فِيهَا] .

  26. [وَالتَّرْجِيح] فِيهَا وَاضح، وَكَذَا تَرْجِيح الْأَشْهر من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز على عَكسه، سَوَاء كَانَت الشُّهْرَة فِي اللُّغَة أَو الشَّرْع أَو الْعرف.

  27. قَوْله: {وَسبق مجَاز رَاجِح وَحَقِيقَة مرجوحة} .

  28. فِي أَحْكَام الْمجَاز أَو الْكتاب، فَليُرَاجع.

  29. قَوْله: {ولغوي مُسْتَعْمل شرعا فِي لغَوِيّ على مَنْقُول شَرْعِي} .

  30. يرجح اللَّفْظ اللّغَوِيّ الْمُسْتَعْمل شرعا فِي مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ على الْمَنْقُول الشَّرْعِيّ؛ لِأَن الأَصْل مُوَافقَة الشَّرْع لَا اللُّغَة.

  31. قَوْله: {ويرجح مُنْفَرد، وَمَا قل مجازه، أَو تعدّدت جِهَة دلَالَته، أَو تأكدت، أَو كَانَت جِهَة مطابقته} .

    vol. 1, p. 4171
  32. مَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا لَو اسْتعْمل الشَّارِع لفظا لغويا فِي مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ، فَيقدم على الْمَنْقُول الشَّرْعِيّ.

  33. وَهَذِه الْمَسْأَلَة إِذا اسْتعْمل الشَّارِع لفظا لغويا فِي معنى شَرْعِي فَإِنَّهُ يقدم على اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي اللُّغَة لِمَعْنى، وَهَذَا معنى قَوْلنَا: (ويرجح مُنْفَرد) فَإِن الْمَعْهُود من الشَّارِع إِطْلَاق اللَّفْظ فِي مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ؛ وَلذَلِك قدم.

  34. ويرجح أَيْضا مَا قل مجازه على مَا كثر مجازه؛ لِأَن بِكَثْرَة الْمجَاز يضعف، فَلذَلِك قدم مَا قل مجازه، وَهَذِه الصُّورَة ذكرهَا ابْن مُفْلِح.

  35. ويرجح مَا أكد دلَالَته، بِأَن تَتَعَدَّد جِهَات دلَالَته وَيكون أقوى، وَالْآخر تتحد جِهَة دلَالَته، أَو يكون أَضْعَف نَحْو: " نِكَاحهَا بَاطِل بَاطِل " .

  36. وكما تقدم دلَالَة الْمُطَابقَة على دلَالَة الِالْتِزَام، قَالَه الْعَضُد.

    قَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمُخْتَصر " : " ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدّلَالَة، مثل أَن يكون أحد المتعارضين خَاصّا عطف على عَام تنَاوله، والمعارض الآخر خَاص لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْمَعْطُوف على الْعَام أكد دلَالَته بِدلَالَة الْعَام عَلَيْهِ، مثل قَوْله تَعَالَى: {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} [الْبَقَرَة: ٢٣٨] " انْتهى.

    vol. 1, p. 4172
  37. قَوْله: {وَفِي اقْتِضَاء ضَرُورَة صدق الْمُتَكَلّم على ضَرُورَة وُقُوعه شرعا أَو عقلا، وعقلا على شرعا، وَفِي إِيمَاء: بِمَا لولاه لَكَانَ فِي الْكَلَام عَبث أَو حَشْو على غَيره} .

  38. يرجح فِي الِاقْتِضَاء مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ غير ضَرُورَة الصدْق مثل: " رفع عَن أمتِي الْخَطَأ " على مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ ضَرُورَة وُقُوعه شرعا أَو عقلا، مثل:

    vol. 1, p. 4173أعتق عَبدك عني، أَو صعدت السَّطْح؛ لِأَن مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدق الْمُتَكَلّم أولى مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وُقُوعه الشَّرْعِيّ والعقلي؛ نظرا إِلَى بعد الْكَذِب فِي كَلَام الشَّرْع.

  39. قَوْله: {وعقلا على شرعا} .

  40. أَي: على وُقُوعه، قَالَه ابْن مُفْلِح وَغَيره.