امتنع من الصلاة وكان وقت

156 paragraphs · vol. 1, p. 4221

Page 2 of 4

  1. والدوران قد يكون فِي مَحل وَاحِد، وَهُوَ: أَن يحدث حكم فِي مَحل لحدوث صفة فِيهِ، وينعدم ذَلِك الحكم عَن ذَلِك الْمحل بِزَوَال ذَلِك الْوَصْف عَنهُ كدوران الْحُرْمَة مَعَ الْإِسْكَار فِي مَاء الْعِنَب وجودا وعدما.

    vol. 1, p. 4233
  2. وَقد يكون فِي محلين كاستدلال الْحَنَفِيّ على وجوب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ: بدوران وجوب الزَّكَاة مَعَ الذَّهَب وجودا فِي الْمَضْرُوب وعدما فِي الثِّيَاب، [فالدوران] فِي مَحل أرجح فِي الْعلية من الدوران فِي محلين؛ لِأَن احْتِمَال الْخَطَأ فِيهِ أقل، أَلا ترى أَن يقطع فِي مثالنا بِأَن مَا عدى السكر من الصِّفَات لَيْسَ بعلة، وَإِلَّا لزم تخلف الْمَعْلُول على علته، بِخِلَاف مَا ثَبت فِي محلين، فَإِنَّهُ لَا يُفِيد الْقطع بِأَن غير الذَّهَب لَيْسَ عِلّة للْوُجُوب، لاحْتِمَال أَن تكون الْعلَّة فِيهِ هُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من كَونه ذَهَبا، وَكَونه غير معد للاستعمال.

    قَالَ: ويرجح الْقيَاس الَّذِي ثبتَتْ علية وَصفه بالسبر على الَّذِي ثبتَتْ علية وَصفه بالشبه وَغَيره مِمَّا بَقِي كالإيماء والطرد؛ لِأَن مُسَمَّاهُ عِلّة اتِّفَاقًا فِي العقليات والشرعيات، وَهُوَ السبر الْخَاص، بِخِلَاف الْبَوَاقِي فَإِن فِيهَا خلافًا مَشْهُورا، وَمِنْهُم من رَجحه على الْمُنَاسبَة، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب - وَهُوَ الَّذِي قدمْنَاهُ - لِأَنَّهُ يُفِيد علية الْوَصْف، وَنفي الْمعَارض لَهُ بِخِلَاف الْمُنَاسبَة، فَإِنَّهُ لَا دلَالَة لَهَا على نفي الْمعَارض " انْتهى.

    vol. 1, p. 4234
  3. قَوْله: {وبالقطع بِنَفْي الْفَارِق، أَو ظن غَالب، وَوصف حَقِيقِيّ وثبوتي، وباعث، على غَيرهَا} .

    vol. 1, p. 4235
  4. يرجح أحد القياسين على الآخر بطرِيق نفي الْفَارِق بَين الأَصْل وَالْفرع، فَالْقِيَاس الْمَقْطُوع بِنَفْي الْفَارِق فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع رَاجِح على الْقيَاس الَّذِي يكون نفي الْفَارِق فِيهِ مظنونا، وَكَذَا الْقيَاس الَّذِي يكون نفي الْفَارِق مظنونا بِالظَّنِّ الْأَغْلَب رَاجِح على الَّذِي يكون نفي الْفَارِق فِيهِ مظنونا بِالظَّنِّ غير الْأَغْلَب.

  5. ويرجح الْوَصْف الْحَقِيقِيّ على الْوَصْف الَّذِي هُوَ غير حَقِيقِيّ.

    قَالَ الْعَضُد: " يقدم مَا الْعلَّة فِيهِ وصف حَقِيقِيّ على غَيره مِمَّا الْعلَّة فِيهِ وصف اعتباري أَو حِكْمَة مُجَرّدَة " انْتهى.

    وَقَالَ غَيره: " يرجح التَّعْلِيل بِالْوَصْفِ الْحَقِيقِيّ وَهُوَ المظنة كالسفر، على

    vol. 1, p. 4236التَّعْلِيل بالحكمة كالمشقة، وعَلى الْوَصْف الاعتباري أَو الْحكمِي، كَقَوْلِنَا فِي الْمَنِيّ: مبدأ خلق الْبشر فَأشبه الطين، مَعَ قَوْلهم: مَائِع يُوجب الْغسْل فَأشبه الْحيض " انْتهى.

  6. ويرجح مَا الْعلَّة فِيهِ وصف ثبوتي على مَا الْعلَّة فِيهِ عدمي.

  7. ويرجح مَا الْعلَّة فِيهِ وصف باعث على مَا هِيَ مُجَرّد أَمارَة لظُهُور مُنَاسبَة الباعثة.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: " ويرجح بِالْقطعِ بِنَفْي الْفَارِق أَو ظن غَالب، وَالْوَصْف الْحَقِيقِيّ، أَو الثبوتي، أَو الْبَاعِث، على غَيرهَا للاتفاق عَلَيْهَا، وَلِأَن الحسية كالعقلية وَهِي مُوجبَة، وَلَا تفْتَقر فِي ثُبُوتهَا إِلَى غَيرهَا " انْتهى.

  8. وَرجح أَبُو الْخطاب، والسمعاني، والشيرازي: الْحكمِيَّة،

    vol. 1, p. 4237وَذكره أَبُو الْخطاب عَن آخَرين، وللشافعية: وَجْهَان، لِأَنَّهَا أَشد مُطَابقَة للْحكم وبلازمه فَهِيَ أخص بِهِ.

  9. وَسوى الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بَين حسية وحكمية وثبوتية وعكسها، فَقَالَ فِي " المسودة " : إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا حسية وَالْأُخْرَى حكمِيَّة، أَو إِحْدَاهمَا إِثْبَاتًا وَالْأُخْرَى نفيا، فَلَا تَرْجِيح بذلك.

    وَقَالَ بعض الجدليين: " ترجح المنفية على الحسية، وَقَالَ أَبُو الْخطاب: المنفية أولى وَلم يذكر فِيهِ خلافًا " انْتهى.

    vol. 1, p. 4238قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَلم يرجح بعض أَصْحَابنَا الثبوتي، وَكَونه نفس الْعلَّة على ملازمها ذكره الْآمِدِيّ " انْتهى.

    قَالَ الطوفي: " إِذا تعَارض قياسان وَالْجَامِع فِي أَحدهمَا حكم شَرْعِي، وَفِي الآخر وصف حسي، الْجَامِع فِي أَحدهمَا حكم سَلبِي، وَفِي الآخر حكم إثباتي، فَالْحكم الشَّرْعِيّ مقدم على الْوَصْف الْحسي، لِأَن الْقيَاس طَرِيق شَرْعِي لَا حسي، فَكَانَ الِاعْتِمَاد فِيهِ على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أولى مِنْهُ فِي الِاعْتِمَاد على الْأَوْصَاف الحسية، وَكَذَلِكَ الحكم السلبي مقدم على الثبوتي، لِأَنَّهُ أوفق للْأَصْل؛ إِذْ الأَصْل عدم الْأَشْيَاء كلهَا، قَالَه بعض الْأُصُولِيِّينَ.

    وَقَالَ الْآخرُونَ: الحكم الشَّرْعِيّ مَعَ الْوَصْف الْحسي، وَالْحكم السلبي مَعَ الإثباتي سَوَاء؛ لِأَن الدَّلِيل لما قَامَ على علية كل وَاحِد من الْأَمريْنِ ثبتَتْ عليته، وَالظَّن لَا يتَفَاوَت بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا، فاستويا لعدم مَا يصلح تَرْجِيحا ".

  10. قَوْله: {وظاهرة، ومنضبطة، مطردَة، ومنعكسة، ومتعدية، وَأكْثر تَعديَة، على غَيرهَا} .

  11. تقدم الْعلَّة الظَّاهِرَة على الْعلَّة الْخفية.

    vol. 1, p. 4239
  12. وَالْعلَّة المنضبطة على الْعلَّة المضطربة لأجل الْخلاف فِي مقابلتهما.

  13. وَتقدم الْعلَّة المطردة على الْعلَّة المنقوضة؛ لِأَن شَرط الْعلَّة اطرادها، وَلِأَن المطردة أغلب على الظَّن، وأضعف المنقوضة بِالْخِلَافِ فِيهَا.

  14. وَتقدم الْعلَّة المنعكسة على غير المنعكسة لِأَنَّهَا أكمل، لِأَن الانعكاس وَإِن لم يفد الْعلية لكنه يقويها.

  15. وَتَأْتِي المطردة فَقَط، والمنعكسة فَقَط وَكَلَام الطوفي هُنَاكَ قَرِيبا.

  16. وَتقدم المتعدية على القاصرة على الْأَصَح، لِكَثْرَة فوائدها، كالتعليل

    vol. 1, p. 4240فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْوَزْنِ، فيتعدى الحكم إِلَى كل مَوْزُون: كالحديد، والنحاس، والصفر، وَنَحْوهَا، بِخِلَاف التَّعْلِيل بالثمنية والنقدية، فَلَا يتعداهما، فَكَانَ التَّعْلِيل بِالْوَزْنِ الَّذِي هُوَ وصف مُتَعَدٍّ لمحل النَّقْدَيْنِ إِلَى غَيرهمَا أَكثر فَائِدَة من الثمنية القاصرة عَلَيْهِمَا.

  17. فعلى هَذَا القَوْل ترجح الْعلَّة الَّتِي هِيَ أَكثر فروعا على [الَّتِي] هِيَ أقل.

  18. مِثَاله: لَو قَدرنَا أَن أَكثر عللنا فِي الرِّبَا الْكَيْل؛ لِأَن عِلّة الْكَيْل حِينَئِذٍ تكون أَكثر فروعا، وَلَو قَدرنَا أَن المطعومات أَكثر عللنا فِيهِ بالطعم؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَكثر فروعا، وَحِينَئِذٍ يصير الْأَقَل فروعا بِالْإِضَافَة إِلَى الْأَكْثَر فروعا، كالقاصرة بِالنِّسْبَةِ إِلَى المتعدية، وَيخرج فيهمَا الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي المتعدية والقاصرة.

  19. وَقدم الْأُسْتَاذ الْعلَّة القاصرة على الْعلَّة المتعدية، إِن قيل بِصِحَّتِهَا لوَجْهَيْنِ:

    vol. 1, p. 4241أَحدهمَا: أَنَّهَا مُطَابقَة للنَّص فِي موردها [أَي] لم يتَجَاوَز تأثيرها مَوضِع النَّص، بِخِلَاف المتعدية فَإِنَّهَا لم تطابق النَّص بل زَادَت عَلَيْهِ، وَمَا طابق النَّص كَانَ أولى.

  20. الثَّانِي: أَمن صَاحبهَا الْمُعَلل بهَا من الْخَطَأ، لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى التَّعْلِيل بهَا فِي غير مَحل النَّص كالمتعدية، فَرُبمَا أَخطَأ بالوقوع فِي بعض مثارات الْغَلَط فِي الْقيَاس، وَمَا أَمن فِيهِ من الْخَطَأ أولى مِمَّا كَانَ عرضة لَهُ.

    وَقَالَ أَبُو بكر الباقلاني، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَالْفَخْر إِسْمَاعِيل، والطوفي: هما سَوَاء لَا رُجْحَان لأَحَدهمَا [على] الآخر، لقِيَام الدَّلِيل على صحتهما، وَلِأَن الْفُرُوع لَا تبنى على قُوَّة ذَاتهَا.

  21. فَإِن قيل: الْعلَّة القاصرة لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهَا، فَالْكَلَام فِي التَّرْجِيح

    vol. 1, p. 4242بَينهَا وَبَين الْعلَّة المتعدية لَا يتَعَلَّق بترجيح الأقيسة؛ إِذْ التَّرْجِيح إِنَّمَا يكون من وجودين، وَالْقِيَاس على القاصرة غير مَوْجُود وَلَا يُمكن، فَكيف يَصح التَّرْجِيح بَينه وَبَين الْقيَاس على الْعلَّة المتعدية؟

  22. وَالْجَوَاب: أَنه لَيْسَ فَائِدَة ذَلِك تَرْجِيح أحد القياسين على الآخر كَمَا ذكرْتُمْ، بل فَائِدَته أَنى إِن رجحنا المتعدية أمكن الْقيَاس وَإِلَّا فَلَا، كالوزن فِي النَّقْدَيْنِ وَعَدَمه بِتَقْدِير تَقْدِيم القاصرة كالثمنية؛ إِذْ القاصرة لَا يتَعَدَّى مَحَله ليقاس عَلَيْهِ.

  23. قَوْله: {وَإِن تقابلت عِلَّتَانِ فِي أصل: فَمَا قل أوصافها أولى} .

  24. هَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر، وَقدمه الْمجد فِي " المسودة " ، والطوفي، وَابْن مُفْلِح، وَغَيرهم، وَذَلِكَ للشبه بِالْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّة، وَلِأَنَّهَا أجْرى على الْأُصُول، وأسهل على الْمُجْتَهد، وَأكْثر فَائِدَة وفروعا، كَشَهَادَة الْأُصُول.

    vol. 1, p. 4243وَقَالَ الْفَخر: هما سَوَاء.

  25. قَوْله: {وَإِن كَانَا من أصلين، فَمَا كثر أوصافها أولى، إِذا كَانَت أَوْصَاف كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مَوْجُودَة فِي الْفَرْع} .

  26. وَهَذَا الصَّحِيح لقُوَّة شبهه بِالْأَكْثَرِ وَقدمه ابْن مُفْلِح، وَالْمجد فِي " المسودة " ، وَغَيرهمَا.

    وَقَالَ أَكثر الشَّافِعِيَّة: القليلة الْأَوْصَاف أولى.

  27. وَهُوَ احْتِمَال فِي " التَّمْهِيد " ، لِأَنَّهَا أسلم من الْفساد.

    vol. 1, p. 4244
  28. وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب، وَالْحَنَفِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة أَنَّهُمَا سَوَاء، لتساويهما فِي إِفَادَة الحكم، والسلامة من الْفساد، وهما من جنس، فَلَا يلْزم تَقْدِيم الْخَبَر على الْقيَاس؛ لِأَن دلالتهما نطق، وَالْقِيَاس معنى.

  29. وَبنى الطوفي الْمَسْأَلَة على الْعلَّة المتعدية والقاصرة، كَمَا تقدم لَفظه فِي المتعدية والقاصرة.

  30. وَقدم الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وشراح مُخْتَصره، وَغَيرهم: المتحدة على المتعددة للضبط، والبعد من الْخلاف.

    vol. 1, p. 4245وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح " : المتحدة وقليلة الْأَوْصَاف أولى.

  31. وَفِيه أَيْضا: إِذا صحتا فَمَا كثر فروعها أَو اسْتَويَا سَوَاء، وَاعْتبر قوم جدليون لصحتها تَسَاوِي الْفَرْع.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَا يَصح.

  32. والبيضاوي: العدمي للعدمي فَقَالَ: فِي " منهاجه " : " يرجح [الوجودي] للوجودي، ثمَّ العدمي للعدمي " انْتهى.

    قَالَ الْإِسْنَوِيّ فِي " شَرحه " : " الْوَصْف وَالْحكم قد يكونَانِ وجوديين، وَقد يكونَانِ عدميين، وَقد يكون الحكم وجوديا، وَالْوَصْف عدميا، وَقد يكون بِالْعَكْسِ، فتعليل الحكم الوجودي بِالْوَصْفِ الوجودي أرجح من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة، لِأَن الْعلية، والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على الْمَعْدُوم لَا يُمكن إِلَّا إِذا قدر الْمَعْدُوم مَوْجُودا، ثمَّ يَلِي هَذَا الْقسم فِي الْأَوْلَوِيَّة تَعْلِيل العدمي بالعدمي، وَحِينَئِذٍ فَيكون أرجح من تَعْلِيل الحكم الوجودي بِالْعِلَّةِ العدمية وَمن الْعَكْس للمشابهة " انْتهى.

  33. قَوْله: {وأعمها قَالَه فِي: " الْكِفَايَة " ، و " التَّمْهِيد " ، وَجمع، وَخَالف فِي " الْعدة " ، وَالْحَنَفِيَّة: كعمومين} .

    vol. 1, p. 4246
  34. لم يرجح القَاضِي فِي " الْعدة " ، وَالْحَنَفِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، بِكَوْن أَحدهمَا أَعم كالطعم أَعم من الْكَيْل كالعمومين.

  35. ورد ذَلِك: بِأَنَّهُ يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر بِخِلَاف هَذَا.

  36. ورجحها القَاضِي فِي " الْكِفَايَة " كَمَا سبق.

  37. وَاخْتلف اخْتِيَار أبي الْخطاب وَذكر على الأول وَجْهَيْن: هَل ترجح المتعدية أَو سَوَاء؟

    vol. 1, p. 4247قَالَ كثير من الشَّافِعِيَّة: يقدم التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ البسيطة كتعليل الرِّبَا بالطعم على التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ المركبة، كالطعم مَعَ التَّقْدِير بكيل أَو وزن لِكَثْرَة فروع البسيطة وفوائدها، ولقلة الِاجْتِهَاد فِيهِ.

  38. وَقيل: ترجح المركبة.

  39. وَقيل: هما سَوَاء.

  40. وَفِي " التَّلْخِيص " لإِمَام الْحَرَمَيْنِ قَالَ القَاضِي: وَلَعَلَّه الصَّحِيح. انْتهى.