فالأول كقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة فإنه مبين لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة إذا قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور والثاني كقوله

4 paragraphs · vol. 1, p. 2804

  1. وَالثَّانِي كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَغَيره عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " فِيمَا سقت السَّمَاء، أَو كَانَ عثريا الْعشْر، وَمَا سقِِي بالنضح نصف

    vol. 1, p. 2805الْعشْر "، وروى مُسلم نَحوه عَن جَابر، وَهُوَ مُبين لقَوْله تَعَالَى: {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} [الْأَنْعَام: ١٤١] .

    vol. 1, p. 2804
  2. واستفدنا من هَذَا الْمِثَال أَن السّنة تبين مُجمل الْكتاب وَهُوَ كثير، كَمَا فِي الصَّلَاة، وَالصَّوْم، وَالزَّكَاة، وَالْحج، وَالْبيع، والربا.

  3. وغالب الْأَحْكَام الَّذِي جَاءَ تفصيلها فِي السّنة.

  4. قَوْله: {وَفعل} . يحصل الْبَيَان بِالْفِعْلِ على الصَّحِيح، وَعَلِيهِ مُعظم الْعلمَاء. وَالْمرَاد فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.