فصل
1 paragraph · vol. 1, p. 37
- vol. 1, p. 37
٣١٨ - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ
٣١٩ - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا
٣٢٠ - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا
٣٢١ - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
٣٢٢ - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا
٣٢٣ - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ
٣٢٤ - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ
٣٢٥ - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا
vol. 1, p. 38٣٢٦ - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ... ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ
٣٢٧ - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ... للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ
٣٢٨ - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ... كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ
٣٢٩ - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ... لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ
٣٣٠ - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ... ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي
٣٣١ - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ... بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ