مدخل
44 paragraphs · vol. 2, p. 394
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 398
وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه لها على الثانية نص عليه في رواية ابن القاسم.
-
وإذا أسلم مجوسي له قرابتان أو حاكم إلينا ورثناه بهما وعنه بأقواهما وكذلك المسلم يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها.
-
فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بالأمومة،
vol. 2, p. 399والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.
-
ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.