Library

مدخل

41 paragraphs · vol. 3, p. 3

Page 2 of 2

  1. وإن فعل المحلوف عليه قبل عودهما لم تنحل يمينه أيضا وعنه في العتق تنحل ويخرج في الطلاق مثله وهو اختيار أبي الحسن التميمي

    vol. 3, p. 6