باب موقف الإمام والمأموم
6 paragraphs · vol. 1, p. 110
- vol. 1, p. 110
لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه
vol. 1, p. 111أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف
vol. 1, p. 112معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:
vol. 1, p. 113تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض
vol. 1, p. 114دون النفل.
-
ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع
vol. 1, p. 115أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه
vol. 1, p. 116إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير
vol. 1, p. 117غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.
- vol. 1, p. 118
وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.
- vol. 1, p. 119
ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا
vol. 1, p. 120في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.
- vol. 1, p. 121
فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان
vol. 1, p. 122بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.
- vol. 1, p. 123
ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:
لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع
vol. 1, p. 124المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.