Library

باب موقف الإمام والمأموم

6 paragraphs · vol. 1, p. 110

  1. لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه

    vol. 1, p. 111أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة تقف

    vol. 1, p. 112معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر:

    vol. 1, p. 113تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن وقف معه صبي فقيل هو فذ وقيل: ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض

    vol. 1, p. 114دون النفل.

    vol. 1, p. 110
  2. ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع

    vol. 1, p. 115أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعنه إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح وعنه

    vol. 1, p. 116إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك لغير

    vol. 1, p. 117غرض لم تصح صلاته وقيل: تصح.

  3. وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة.

    vol. 1, p. 118
  4. ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا

    vol. 1, p. 120في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال.

    vol. 1, p. 119
  5. فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان

    vol. 1, p. 122بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز على روايتين.

    vol. 1, p. 121
  6. ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد:

    لا يصح ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع

    vol. 1, p. 124المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه.

    vol. 1, p. 123