Library

باب عدد الشهود وما يتبعه

22 paragraphs · vol. 3, p. 312

  1. لا يقبل في الزنا واللواط إلا شهادة أربع رجال وهل يكفي في ثبوت الإقرار بهما رجلان أو يشترط أربعة على روايتين.

    vol. 3, p. 312
  2. ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة إذا قلنا يعزر رجلان وقيل يعتبر أربعة ولا يقبل في بقية الحدود والقصاص إلا رجلان.

  3. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه والرهن والوصية.

  4. لمعين أو الوقف عليه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي بما ادعاه وإن كان كافرا أو امرأة.

    vol. 3, p. 313
  5. ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي صادق في شهادته١ وقيل يشترط.

    vol. 3, p. 316
  6. ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين وقيل يقبل.

  7. وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه.

    vol. 3, p. 317
  8. ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه.

    vol. 3, p. 319
  9. ودعوى الأسير إسلاما سابقا لمنع رقه.

    vol. 3, p. 320
  10. وجناية العمد والخطأ التي لا قود فيها بحال أم لا على روايتين.

    vol. 3, p. 322
  11. فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما إذا كان القود في بعضها كالمأمومة والهاشمة روايتان.

  12. وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولا مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال فلا يقبل فيه إلا رجلان وعنه يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك١.

    vol. 3, p. 323
  13. ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره نص عليه.

    vol. 3, p. 324
  14. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا نقلها ابن منصور.

    vol. 3, p. 325
  15. ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع.

    vol. 3, p. 326
  16. وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض.

  17. فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه.

  18. وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به.

  19. وإن أتى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده وإن ولدها ولده حكم له بالأمة وأنها أم ولد وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان وقيل يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه.

    vol. 3, p. 327
  20. ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة.

  21. وعنه يفتقر إلى امرأتين.

    vol. 3, p. 328
  22. والرجل فيه كالمرأة.

    vol. 3, p. 333