Library

مدخل

58 paragraphs · vol. 3, p. 359

Page 1 of 2

  1. ...

    vol. 3, p. 359
  2. [كتاب الإقرار]

  3. قال بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا وقيل تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به.

  4. وقال ابن حمدان هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه.

  5. كتاب الإقرار

    لا يصح الإقرار من غير مكلف مختار.

    vol. 3, p. 365
  6. إلا من الصبي المأذون له فيصح في قدر ما أذن له فيه إذا صححنا تصرفه بالإذن.

    vol. 3, p. 366
  7. وإذا أقر من يشك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين.

    vol. 3, p. 367
  8. ومن أكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فأقر بدنانير صح إقراره.

    vol. 3, p. 370
  9. ومن أقر في مرضه بشيء فهو كإقراره في صحته إلا في ثلاثة أشياء أحدها إقراره بالمال لوارث فإنه لا يقبل.

  10. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

    vol. 3, p. 373
  11. ولو أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره.

    vol. 3, p. 374
  12. ولو أقر لوارث ثم صار عند الموت أجنبيا أو بالعكس فهل يعتبر بحال الإقرار أو الموت على روايتين.

    vol. 3, p. 375
  13. وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزم في حصة الأجنبي ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك.

  14. الثاني إقراره بالمال لغير وارث ففيه روايتان أصحهما قبوله لكن هل يحاص به دين الصحة على وجهين.

    vol. 3, p. 376
  15. والأخرى لا يقبل فيما زاد على الثلث فلا يحاص دين الصحة.

    vol. 3, p. 377
  16. وإذا قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره فهل يلزمهم التصدق بالكل أو الثلث على روايتين سواء صدقوه أو كذبوه.

    vol. 3, p. 378
  17. وإذا أعتق عبده أو وهبه ولا يملك غيره ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة ولم يقبل الإقرار في نقضهما نص عليه.

    vol. 3, p. 379
  18. وقيل يقبل ويباع العبد فيه.

    vol. 3, p. 380
  19. وإذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالعكس فرب الوديعة أحق بها.

  20. الثالث إقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح.

  21. وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال إلا قود النفس فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه.

    vol. 3, p. 381
  22. وقال ابن عقيل وأبو الخطاب يؤخذ به في الحال أيضا وليس للمقر له بالقود العفو على رقبة العبد.

    vol. 3, p. 382
  23. وإذا أقر العبد بجناية خطأ أو غصب أو سرقة أو العبد غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا لم يقبل على السيد.

  24. بل يتبع به بعد العتق ويقطع للسرقة في الحال.

    vol. 3, p. 383
  25. ولو أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ذكره القاضي.

    vol. 3, p. 385
  26. ويتخرج أن لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون ولو أقر السيد على العبد بشيء مما ذكرنا لم يقبل عليه ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة.

    vol. 3, p. 386
  27. وإذا أقر عبد غير مكاتب لسيده أو أقر له سيده بمال لم يصح.

  28. ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما.

    vol. 3, p. 387
  29. ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده.

  30. وإن أقر ببهيمة لم يصح وقيل يصح ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه.

    vol. 3, p. 388
  31. ومن أقر لحمل امرأة صح إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل.

    vol. 3, p. 389
  32. وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحي وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لهما بالسوية إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه فيعمل به وهذا قول ابن حامد.

    vol. 3, p. 390
  33. وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث أو وصية فيصح ويكون من الاثنين على حسب ذلك.

    vol. 3, p. 391
  34. ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده وقيل ينتزع منه لبيت المال فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه.

    vol. 3, p. 392
  35. ولم يقبل بعدها عود المقر له إلى دعواه ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان ولو كان المقر عبدا أو نفس المقر بأن أقر برقها الغير فهو كغيره من الأقوال على الأول وعلى الثاني يحكم بحريتهما.

    vol. 3, p. 393
  36. وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح.

    vol. 3, p. 394
  37. وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل وإن ادعاها اثنان لم يقبل نقلها الميموني.

    vol. 3, p. 395
  38. وإن أقر وليها عليها بالنكاح قبل إن كانت مجبرة.

    vol. 3, p. 399
  39. أو مقرة له بالإذن وإلا فلا نص عليه وقيل لا يقبل إقراره إلا على المجبرة.

    vol. 3, p. 400
  40. وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه.