Library

باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

62 paragraphs · vol. 3, p. 415

Page 2 of 2

  1. وإن قال لم يكن ملكي وقد ملكته الآن بإرث أو عقد لم يقبل قوله إلا ببينة إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته.

    vol. 3, p. 450
  2. وإذا أقر أنه وهب أو قبض أو رهن وأقبض أو قبض ثمن مبيع ثم أنكر القبض غير جاحد لإقراره به وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه.

  3. وعنه لا يملكه.

    vol. 3, p. 451
  4. وإذا ادعى اثنان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند أبي الخطاب وقال القاضي إن أضافا الشركة إلى سبب رجع في تفسيره إليه.

    vol. 3, p. 452
  5. وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة.

    vol. 3, p. 484
  6. وإذا قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير سهم الشريك إليه.

    vol. 3, p. 485
  7. وإن قال له فيه سهم فكذلك وقال القاضي يحمل على السدس كالوصية.

    vol. 3, p. 486
  8. وإن قال له على أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه وقال أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل.

  9. وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا لفلان على أكثر مما لك علي وقال أردت الاستهزاء فقيل يقبل منه وقيل لا يقبل فيلزم بتفسير حقهما.

    vol. 3, p. 487
  10. وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل عشرة وقيل ثمانية.

  11. وإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على الأول وعشرون على الثاني وقياس الثالث تسعة.

    vol. 3, p. 489
  12. وإذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو مع درهم أو له درهم بل درهم أودرهم لكن درهم أو درهم فدرهم لزمه درهمان.

    vol. 3, p. 490
  13. وقيل درهم.

    vol. 3, p. 491
  14. وإن قال درهم قبله أو بعده درهم.

  15. أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان.

    vol. 3, p. 492
  16. وإن قال له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا.

    vol. 3, p. 493
  17. وإن قال له على درهم أو دينار لزمه أحدهما وألزم بتعيينه وإن قال درهم في دينار لزمه درهم.

    vol. 3, p. 494
  18. وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب أو الجمع فيلزمه ذلك وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب

    vol. 3, p. 496أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل هو مقر بالثاني على وجهين.

    vol. 3, p. 495
  19. وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما والله أعلم.

    vol. 3, p. 498
  20. آخر الكتاب وهو المحرر في الفقه.

  21. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

  22. وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية في غرة ذي الحجة من سنة تسع وستين وثلاثمائة وألف من هجرة عبد الله ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل المخطوط وبمراجعة الأصول المعتمدة في مذهب الإمام أحمد كالمغني وكشاف القناع والمنتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    vol. 3, p. 499