أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين
5 paragraphs · vol. 1, p. 411
- vol. 1, p. 411
(وأصح ما ورد في صفتها ركعتان؛ في كل ركعة ركوعان) : لثبوت ذلك في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة، وابن عمر، وابن عباس
(وورد ثلاثة) ركوعات في ركعة: فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وغيره.
-
ومن حديث ابن عباس عند الترمذي - وصححه -.
-
ومن حديث عائشة عند أحمد، والنسائي.
-
(و) ورد (أربعة) في كل ركعة؛ لما ثبت في " صحيح مسلم " وغيره من حديث ابن عباس.
- vol. 1, p. 412
(و) ورد (خمسة) ركوعات في كل ركعة؛ أخرجه أبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث أبي بن كعب.
قال ابن القيم: " السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف، تكرار الركوع في كل ركعة؛ لحديث عائشة، وابن عباس، وجابر، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري؛ كلهم روى عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا، وأجل، وأخص برسول الله [صلى الله عليه وسلم] من الذين لم يذكروه " . انتهى.