تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن

4 paragraphs · vol. 1, p. 434

  1. (ويجب تكفينه) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه.

    vol. 1, p. 434
  2. أكمله في الرجل: إزار وقميص وملحفة أو حلة، وفي المرأة: هذه مع زيادة ما؛ لأنها يناسبها زيادة الستر.

  3. (بما يستره) : لأمره - [صلى الله عليه وسلم] - بإحسان الكفن؛ كما في حديث: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " ؛ وهو في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي قتادة (١) ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن (٢) .

    1. (١)• إنما هو عند مسلم (٣ / ٥٠) من حديث جابر. وأما حديث أبي قتادة؛ فرواه الترمذي، وابن ماجة. (ن)
    2. (٢)• بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في " المسند " (٣ / ٢٩٥) عن جابر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إذا كفن ... " الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم. (ن)
  4. (ولو لم يملك غيره) ؛ أي: الكفن؛ لأمره - [صلى الله عليه وسلم] - بتكفين مصعب بن عمير في النمرة (٣) التي لم يترك غيرها؛ كما في

    vol. 1, p. 435" الصحيحين " وغيرهما من حديث خباب بن الأرت.

    1. (٣)النمرة - بفتح النون وكسر الميم -: شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب. قاله في " القاموس ". (ش)