مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة

1 paragraph · vol. 1, p. 555

  1. (ومصرفها مصرف الزكاة) : لكونه - [صلى الله عليه وسلم] - قد سماها زكاة، كقوله: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة " ، وقول ابن عمر: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر بزكاة الفطرة - وقد تقدما -، ولكنه ينبغي تقديم الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم، فما زاد صُرف في سائر الأصناف.

    وقال في " سفر السعادة " : وكان يخص المساكين بهذه الصدقة، ولا يقسمها على الأصناف الثمانية، ولم يرد بذلك أمر أيضا، وبه قال بعض العلماء، ويجوز الصرف للأصناف الثمانية، بل خُص بها المساكين. انتهى.

    vol. 1, p. 555