حكم نكاح المتعة

5 paragraphs · vol. 2, p. 164

  1. (ونكاح المتعة) (١) ؛ قال في " الحجة " :

    " رخص فيها - صلى الله عليه وسلم - أياما، ثم نهى عنها " .

    1. (١)هو نكاح إلى أجل مؤقت؛ كيومين، أو ثلاثة، أو شهر أو غير ذلك. (ش)
    vol. 2, p. 164
  2. أما الترخيص أولا؛ فلمكان حاجة تدعو إليه؛ كما ذكره ابن عباس فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله، أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد البضع؛ بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات؛ من باب تدبير المنزل (٢) ، كيف

    vol. 2, p. 165والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية، ووقاحة يمجها الباطن السليم؟ {

    وأما النهي عنها؛ فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات، وأيضا ففي جريان الرسم به اختلاط الأنساب؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه، ويكون الأمر بيدها، فلا يدري ماذا تصنع؟}

    1. (٢)• يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٢ / ١٨٧) ؛ من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم بلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على = = أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} ؛ قال ابن عباس: فكل فرج سواهما؛ فهو حرام. قلت: لكن موسى بن عبيدة ضعيف؛ كما في " التقريب "، وغيره، وانظر " الاعتبار " للحازمي. (ن)
  3. وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر؛ فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع؟ ! فإن أكثر الراغبين في النكاح؛ إنما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج.

  4. وأيضا؛ فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح: التوطين على المعاونة الدائمة، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس ". انتهى.

  5. في " شرح السنة ": اتفق العلماء على تحريم المتعة؛ وهو كالإجماع بين المسلمين.