نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج
5 paragraphs · vol. 2, p. 314
- vol. 2, p. 314
(والمطلقة رجعيا) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أنه قال لها - صلى الله عليه وسلم -: " إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة " ؛ أخرجه أحمد، والنسائي (٢) .
- (٢)وهو حديث صحيح؛ انظر " الصحيحة " (١٧١١) .
-
وفي لفظ لأحمد: " فإذا لم يكن عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى " ؛ وفي إسناده مجالد بن سعيد.
-
وقد توبع، وأعل بالوقف، ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن.
-
وقد أثبت لها القرآن الكريم السكنى؛ قال الله - تعالى -: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا
vol. 2, p. 315تخرجوهن من بيوتهن} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من السكنى، ويؤيده قوله - تعالى -: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم} .
-
ويدل على وجوب النفقة، قوله - تعالى -: {وللمطلقات متاع بالمعروف} ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ؛ وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية.