بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

1 paragraph · vol. 2, p. 346

  1. (ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ؛ لحديث جابر في

    vol. 2, p. 347" الصحيحين " وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " .

    vol. 2, p. 346