بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
4 paragraphs · vol. 2, p. 365
- vol. 2, p. 365
(والطعام حتى يجري فيه الصاعان) ؛ لحديث عثمان عند أحمد، والبخاري (١) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
vol. 2, p. 366" إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل " .
- (١)• إطلاق العزو إليه يفيد أنه أخرجه موصولا؛ وليس كذلك؛ فإنما أخرجه (٤ / ٢٧٤) معلقا. وقد وصله أحمد رقم (٤٤٤) ، وابن ماجه، والبيهقي (٥ / ٣١٥) ، وسنده صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعة؛ فقد رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري، وابن المبارك، والليث بن سعد. وله طريق أخرى عن عثمان عند الدارقطني، والبيهقي. وقد أشار الحافظ إلى تقوية الحديث؛ فراجع " الفتح ". (ن)
-
وأخرج ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى.
- (١)• (٢ / ٢٧) . (ن)
-
وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن (٢) ، وعن غيره بأسانيد فيها مقال.
- (٢)• كذلك قال الحافظ في " الفتح " (٤ / ٢٧٩) . لكن قال الهيثمي في " المجمع " (٤ / ٩٩) : " رواه البزار؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي؛ ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح ". قلت: مسلم - هذا - له ترجمة في " تاريخ بغداد " (١٣ / ١٠٠) ؛ وقال: " وكان ثقة "، وأورده ابن حبان في " الثقات "؛ وقال: " ربما أخطأ "؛ كما نقله الحافظ في " اللسان "؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي؛ وقال: " إنه غير قوي "، فقال الحافظ: " قلت: وليس في إسناده من ينظر فيه؛ غير مسلم هذا ". قلت: فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي. وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا (٥ / ٣١٦) ، وذكر له شاهدا مرسلا؛ وقال: " إنه قوي بطرقه ". (ن)
-
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.